مرسوم تنفيذي رقم 03-460 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدّل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 215-92 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني يسمى "مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يكون مقر المركز في مدينة وهران ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92–215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3: يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علم الإنسان الاجتماعي والثقافي"
الباقي بدون تغيير).
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلا عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ".
المادة 6
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 215-92 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.