مرسوم تنفيذي رقم 03-455 مؤرّخ في 7 شوال عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز 17 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يُعدل ويتمم المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. 18
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 307-85 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني يسمى "مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي "
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3: يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.
وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي :
الباقي بدون تغيير)". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم رقم 307-85 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، -ممثلا عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية".
المادة 6
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-307
- يعدّل 307-85 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.