مرسوم تنفيذي رقم 03-456 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 60-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة. 20
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 60-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى "مركز تنمية الطاقات المتجددة" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 6088 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي"
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الطاقات المتجددة".
الباقي بدون تغيير).
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 60-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثلا عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، مسؤول مؤسسة للتعليم العالي يتناسب ميدان اختصاصها مع ميدان اختصاص المركز، يعينه الوزير الوصي".
المادة 6
فتح المادةتلغى المادة 4 من المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-60
- يعدّل 60-88 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.