قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن أحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة ورقلة . 804
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة الاختصاص محكمة ورقلة فرع اقليمي يمتد اختصاصه الى بلديتي حاسي مسعود، والبرمة. ويكون مقر هذا الفرع بحاسي مسعود .
المادة 2
فتح المادةيختص فرع بلدية حاسي مسعود في نطاق اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990.
علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.