قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 806
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990.
وزير الداخلية وزير الاقتصاد محمد الصالح محمدي غازي حيدوسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.