مرسوم رئاسي رقم 90-172 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 اكتوبر سنة 1988. 795
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 أكتوبر سنة 1988 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد المشار اليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين
- رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة وترقية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين والأنظمة التي تحكم الاستيراد والتصدير المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 2 يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في اطار احترام تعهداتهما الدولية المعاملة الأكثر ملاءمة فيما يخص الموقع بنجامينا في 8 أكتوبر سنة 1988. الحقوق والرسوم الجمركية واجراءات التجارة الخارجية إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 أكتوبر سنة 1988، والصرف المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات والسلع.
المادة 3
فتح المادةيتم إنجاز تبادل السلع بين الطرفين المتعاقدين وفقا للقائمتين " أ " و " ب " الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه.
توجد في القائمة " أ " المنتجات الجزائرية التي تصدر إلى جمهورية تشاد. 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / توجد في القائمة " ب " المنتجات التشادية التي تصدر الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
القائمتان على سبيل الذكر لا الحصر.
المادة 4
فتح المادةتتم الصفقات التجارية التي تنجز في اطار هذا الاتفاق على اساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعية ومعنوية جزائرية وأشخاص طبيعية ومعنوية تشادية مخولة لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين.
المادة 5
فتح المادةتتم عمليات الدفع المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ والواردة من أحد الطرفين المتعاقدين تجاه بلد ثالث إلا بعد الحصول على رخصة محررة تسلم من قبل السلطات المختصة في البلد المصدر الأصلي.
المادة 7 من أجل تشجيع تنمية العلاقات التجارية بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم الاسواق والمعارض التجارية في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةيرخص الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض باعفاء استيراد وتصدير الارساليات وخاصة العينات ذات الصبغة غير التجارية من الحقوق والرسوم الجمركية.
المادة 9
فتح المادة1 تبقى أحكام هذا الاتفاق عند انتهائه سارية المفعول بالنسبة للعقود التي تم إبرامها خلال فترة صلاحيته ولم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل به.
العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 10 من أجل تنمية التجارة بين بلديهما والسماح بتنفيذ هذا الاتفاق في أحسن الشروط يجتمع الطرفان المتعاقدان في لجنة مشتركة مرة في السنة بالتناوب في الجزائر ونجامينا.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه.
يبقى هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا لفترات جديدة ذات سنة واحدة، وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء العمل به برغبته في فسخه.
وإثباتا لذلك، قام الطرفان المتعاقدان المفوضان شرعا من قبل حكوماتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بنجامينا، في 27 صفر عام 1409ه الموافق 8 أكتوبر سنة 1989 من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية وكلاهما معتمد.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية جمهورية تشاد محمد أبركان غوارا لاسو نائب وزير لدى وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية مكلف بالتعاون الخارجية N القائمة " 1 "
المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير نحو جمهورية التشاد 1 2 خمور 2 تمور وحوامض
3 - عصير الفواكة 4 مصبرات الخضر والفواكه
5 - فلين ومصنوعات الفلين 6 أحذية
7 - سندا سندارم 1 8 – جلد اصطناعي 9 أقمشة والبسة جاهزة 10 – ملابس داخلية
11 - مواد من البلاستيك
12 - مواد كيماوية
13 - مواد بترو كيماوية
14 - دهانات وبرنيق
15 - مصنوعات من الزجاج 2
16 - أجهزة منزلية
17 - منتجات الحديد والصلب
18 - عربات القطار
19 - منتجات المناجم
20 - مصنوعات ميكانيكية وكهرو ميكانيكية
21 - منتجات صحية من الخزف والحديد المقعر (3 22 – منتجات معدنية
23 - منتجات هاتفية
24 - كوابل
25 - مصنوعات من الأميانت
26 - مصنوعات راديو كهربائية 27 – بناءات حديدية
28 - ورق ومنتوجات من الورق
29 - أزرار وسحابات 30 عود الثقاب ( كبريت ) 31 أدوية 32 أفلام، كتب، جرائد، طوابع بريدية
33 - خمور معلبة في القارورات.
القائمة " ب "
المنتجات التشادية القابلة للتصدير نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) منتجات فلاحية :
قطن مكتل أرز فول سوداني كسب الفول السوداني والقطن زيت الكاريتي سمسم فاصولية أزهار الابسكوس ) منتجات حيوانية :
- لحم طري ومصبر جلود خام ومصنعة من جميع الأشكال قرون عظام، وأظلاف فرينة النخالة لحم مجفف ) منتجات أخرى :
خيوط قطنية سجائر ناترون
- مواد أولية للأسمدة أحجار نفيسة أقمشة مشروبات ألومينيوم الماس فضة ذهب نيكل نحاس، خزف 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.