مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 تتضمن تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري 802 رسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 802
المادة 3
فتح المادةيصنف المنصب العالي للكاتب العام في الصنف التاسع عشر (19) القسم 1 الرقم الاستدلالي 658 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش فردية الصفحة 632 - العمود الثاني - السطر 21.
بدلا من :
المولودة في 18 فبراير سنة 1971 يقرأ :
المولودة في 28 فبراير سنة 1971
- الصفحة 632 العمود الثاني - السطر 24.
بدلا من :
المولودة في 4 أبريل سنة 1945 يقرأ :
المولودة في 4 أكتوبر سنة 1945 ( الباقي بدون تغيير ).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.