مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 تتضمن تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري 802 رسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 802

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.