مقرر

مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا (استدراك ) 807

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.