قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة رقان. 804
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة الاختصاص محكمة رفان فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات أولف تمقطن، تيط، أقبلي. ويكون مقر هذا الفرع بأولف.
المادة 2
فتح المادةيختص فرع بلدية أولف في نطاق اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990.
علي بن فليس وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.