مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 شوال عام 1410 الوافق 14 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض 803

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.