ج.ر عدد 10 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا اتصالية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة منة الطبع والاشتراكات 150 د.ج إدارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 2 و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18. 65 الى 17 حجب 50 3200 نمن النسخه الاصليه 2000 د.ج نمن النسخه الاصليه وترجمتها 0 مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند نجد النشر على أساس 20 د.ج للنظر • الارسال • 5 د.ج نمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس يد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية

- مرسوم رقم 85-38 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في تيبازة. 237 مرسوم رقم 85 39 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في حمام ريغة. 241 مرسوم رقم 85 40 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن

236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة وتحويل هياكلها وأعمالها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وكذلك مستخدميها. 244 . مرسوم رقم 85-41 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية وتحويل مجموع أعمالهما وأموالها وحقوقهما وحصصهما والتزماتهما وهياكلهما ومستخدميهما الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. 245 مرسوم رقم 85 42 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83 212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. 247 مرسوم رقم 85-43 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-213 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. 248 مرسوم رقم 85 44 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في عنابة. 248 مرسوم رقم 85-45 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-229 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 249 مرسوم رقم 85-46 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية جزءا من الممتلكات التي كانت تجوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 249 مر مرسوم مر رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 250 مرسوم رقم 85-48 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 252 مرسوم رقم 85-49 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد. 253 مرسوم رقم 85 50 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن الحاق فندق البانوراميك» بمؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 254 مرسوم رقم 85 51 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحدد الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التسيين السياحي في وسط البلاد ومقرها. 254 مرسوم رقم 85 52 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن نقل مقر مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد. 255 قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 4 و 8 و 11 و 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 1 و 5 و 8 و 9 غشت سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المنصرفين. 256

الأحد 11 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية بومرداس. 259 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 10 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية بومرداس. 260 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية بومرداس اسواق بر مرداس). 262 مَرَاسِيم مرسوم رقم 85-38 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحى فى تيبازة.

ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير نائب الوزير المكلف بالسياحة، و و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات، الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتنمية الثروة الغابية والحلفاء في ولاية البيض. 263 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال تنمية الثروة الغابية والحلفاء في ولاية النعامة. 264 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العقارية في ولاية قسنطينة. 265 تنظيميَّة و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 27 دى القعدة عام 1401 الموافق 20 سبتمبر

238 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . و بمقتضى المرسوم رقم 83-235 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس، الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-236 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة برسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغيرة وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في ترقية السياحة. وبهذه الصفة تطور وتسير وتنظم وتسوق المؤسسات السياحية ذات الطابع البحري والتي تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أ الاهداف : – تنسق وتراقب عمل منشآت الاستغلال التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية منشأت الاستغلال التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها،

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 توفر المصالح المشتركة لمجموع المنشآت | والهياكل السياحية لاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والصحة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية،

  • تضمن التموينات الضرورية لعملها وتقوم بانجاز جميع وسائل الخزن
  • تشارك فى التبادل السياحي بين المؤسسات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في منشآتها الاستغلالية، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
  • تنفذ الاشغال الضرورية لتوسعها وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتحديث منشأتها لاستغلالية، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي تشتمل عليها ممتلكاتها. ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل كل الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - القرية، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة

والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في بلدية تيبازة ولاية تيبازة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة وعملها ومنشآتها الاستغلالية للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
  • اللجان الدائمة.

240 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس المديريات المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسات للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليها في المادة 2 - ب (1 (1) من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة.

الأحد 11 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة زول. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 39 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في حمام ريغة. أن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير نائب الوزير المكلف

- بالسياحة، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 20 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1951 الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1295 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 83-230 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-233 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن التحويل الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة

242 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة تسيير الحمامات المعدنية في حمام ريغة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترقية الحمامات المعدنية ومن أجل هذا الغرض تكلف بتطوير وتسيير واستغلال تنظيم كل مؤسسة للحمامات المعدنية تابعة لاملاكها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :

  • اد الاهداف : تكلف المؤسسة بما يأتي :
  • تنسق وتراقب وتسير المنشآت الخاصة بالحمامات المعدنية التي توجد تحت مسؤوليتها، تقوم بدراسة مردودية منشآتها الخاصة بالحمامات المعدنية والفندقية ولا سيما فيما يتعلق بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والصحة والامن وكذلك انجاز جميع وسائل الخزن وتأمين التموينات الضرورية لعملها،
  • تشارك فى المبادلات بين المؤسسات في مجال توسيع السياحة والحمامات المعدنية تساهم في تكوين المستخدمين ورفع مستواهم تنجز برامج التجهيز المخطط المتعلق بهدفها | الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه
  • تنفذ الاشغال اللازمة لتوسعها، وتقدم الطلبات وتؤمن جميع اللوازم قصد تطوير منشآتها، تقوم فيما يخصها، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبات التقنية والمالية فى عين المكان أو في الورشات الخاصة بالاشغال المنفذة تقوم بعد موافقة سلطة الوصاية بالدراسات التقنية المتعلقة بأشغال التهيئة. تجمع وتستغل الاحصائيات اللازمة لتسويق منتوج الحمامات المعدنية تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي تكون ممتلكاتها. ب - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تسيرهم مؤسسة التسيير السياحى فى وسط البلاد، أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطة بتحقيق الأهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها. 2 تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. -3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار مخططات التنمية وبرامجها،

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة -4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في حمام ريغة، ولاية عين الدفلى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق. التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 1-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسييس الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس المديريات المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 - ب - I من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته لتوافق عليها في الآجال القانونية السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموارنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم | مرسوم رقم 85 40 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة وتحويل هياكلها وأعمالها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وكذلك مستخدميها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير نائب الوزير المكلفة بالسياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-238 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في سيدي فرج، و بمقتضى المرسوم رقم 83-230 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14-1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. يكون نص التعديل موضوع اقتراح يعرض خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ثم يقدم الى السلطة الوصية لتوافق عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد وسط البلاد. و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة. المحدثة بالمرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الحل المذكور أعلاه تحويل ما يأتي :

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 وحدة فندق السفير الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد وحدة «فندق الرياض الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج. ولهذا الغرض يحول ما يأتي : I - الاعمال التي كانت تمارسها الوحدتان المذكورتان أعلاه، 2 الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدتان 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المرتبطة بأعمال الوحدتين المحولتين، وادارتها. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمى وكيفي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة. . 2 - حصيلة ختامية لاعمال مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة في ميدان استغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد والى مؤسسة التسيير للمركز السياحي في سيدي فرج. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. 3 - قائمة جرد يحددها بقرار الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص | عليه في المادة - أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد والى مؤسسة التسيير للمركز السياحي في سيدي فرج. المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين الاعمال والهياكل المحولة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد مره مرسوم رقم 85-41 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية وتحويل مجموع أعمالهما وأموالهما وحقوقهما وحصصهما والتزاماتهما وهياكلهما ومستخدميهما الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير نائب الوزير المكلفة بالسياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-235 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1953 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-236 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية . وبمقتضى المرسوم رقم 85-38 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة يرسم مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى حل مؤسسة التسيير للمركز السياحي في تيبازة متاريس ومؤسسة التسيير للمركز - السياحي في تيبازة - القرية، المحدثتين بالمرسومين رقم 83-235 و 83-236 المؤرخين في 2 أبريل سنة 1983 المذكورين أعلاه. المادة 2 : يشمل الحل المذكور أعلاه تحويل ما يأتي الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة : كل الاعمال التي كانت تمارسها الوحدتان المنحلتان أعلاه 2 - كل الهياكل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدتان المنحلتان أعلاه، -3 كل المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المرتبطة بأعمال المؤسستين المنحلتين أعلاه، وادارتها. المادة 3 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة محل كل من مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية بمقتضى كل أعمالهما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات فى مجال كل أعمال السياحة التي كانت تمارسها مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة

- متاريس ومؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - - القرية . المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مايأتي :

  1. اعداد : I جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل – المستخدمة فى ميدان السياحة من قبل كل من مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة متاريس ومؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - القرية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد . لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. المادة 5 : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 من المادة 2 من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال والهياكل التي كانت تقوم بها كل من مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة

- القرية ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : يلغى المرسومان رقم 83 235 و- 83-236 المؤرخان في 2 أبريل سنة 1983 المذكوران أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 42 85-42 85 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير نائب الوزير المكلف

- بالسياحة،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 212- المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 83-212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي : «المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة التسيين السياحي في غرداية، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كالاتي : المادة 2 : ……………… ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : الاغواط وغرداية وورقلة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 | الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد

248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه مرسوم رقم 85-43 مؤرخ في 10 جمادى الثانية | عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-213 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير نائب الوزير المكلف

- بالسياحة، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 213- المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1954 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-213 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كالآتي : المادة 2 : ……… ……. 410.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : بسكرة وورقلة والمسيلة والوادى». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في البريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةة. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-44 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983، والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في عنابة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير نائب الوزير المكلفة بالسياحة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III و 10- و 152 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في عنابة و بمقتضى المرسوم رقم 84 125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كالاتي : المادة 2 : ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عين كامل تراب ولايتي عنابة وقالمة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة مرسوم رقم 85-45 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83 229 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير نائب الوزير المكلف بالسياحة، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10

- و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 – 229 في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، يرسم مايلي : المادة الأولى : تتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-229 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 كالاتي : المادة 2 : …. ……………. .. ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولايات : قسنطينة وسطيف وأم البواقي وبجاية وتبسة وسكيكدة وجيجل وباتنة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1955. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 | مرسوم رقم 85-46 مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد.

ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير نائب الوزير المكلف

- بالسياحة و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10

- و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 83 229 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-42 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول فندق المهرى بورقلة التابع لممتلكات مؤسسة التسيير السياحي في شرق | البلاد الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية. المادة 2 : يشمل التحويل المذكور أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في غرداية محل مؤسسة التسيير السياحى في شرق البلاد، بمقتضى الاعمال التى كان يمارسها الفندق المحول ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة

250 الجريدة الرسمية للجمهورية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، صلاحيات مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، في مجموع الاعمال التي كان الفندق المحول يمارسها. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، مايأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة ويرأسها ممثله …. 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير . المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية لاعمال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق . وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية. المادة 4 : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية المستخدمون المرتبطون بتسيير وسير جميع الهياكل والوسائل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال وهياكل مؤسسة التسيير السياحي في غرداية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد.

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير نائب الوزير المكلفة بالسياحة، -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83 217 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في عنابة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 229 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول فندق المعمورة والمحطة المعدنية «حمام المسخوطين في قالمة الملحقان سابقا بمؤسسة التسيير السياحى فى شرق البلاد، الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة. المادة 2 : يشمل التحويل المذكور أعلاه، ماياتي : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في عنابة محل مؤسسة التسيير في شرق البلاد بمقتضى الاعمال التي كانت تمارسها المؤسستان المحولتان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، صلاحيات مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد في مجال الاعمال التي كانت تمارسها المؤسستان المحولتان المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : أ) اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالسياحة. قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير -2 المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 3 - حصيلة ختامية لاعمال الاستغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل اقصاه ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة. المادة 4 : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عناية المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال وهياكل مؤسسة التسيير السياحي في عنابة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد

252 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-48 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة جزءاً من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير نائب الوزير المكلف بالسياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83 213 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 229 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-232 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن التحويل الى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول فندق «الواحة» بتوقرت وفندق القائد ببوسعادة الملحقان سابقا بمؤسسة الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه | التسيير السياحي في شرق البلاد الى مؤسسة | التسيير السياحي في بسكرة. المادة 2 : يشمل التحويل المذكور أعلاه ما يأتي: 1 - تحل مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. محل مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد بمقتضى الاعمال التي كان يمارسها الفندقان المحولان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، صلاحيات مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد على مجموع الاعمال التي كان يمارسها الفندقان المحولان. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :

  1. اعداد : I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة. 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية لاعمال الاستغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه،، ويمكن الوزير المكلف بالسياحة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة.

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة المادة 4 : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير جميع الهياكل والوسائل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال وهياكل مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-49 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها مؤسسة التسيير السياحى فى غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير نائب الوزير المكلف بالسياحة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 مننه و بمقتضى المرسوم رقم 83 215 المؤرخ في- 1 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 و بمقتضى المرسوم رقم 83-231 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول فندق الفرسان بسعيدة والمحطة المعدنية لحمام بوحنيفية - الحمامات ببوحنيفية والمحطة المعدنية بحمام بوحجره المسيرين من طرف مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان. يشمل هذا التحويل : الاعمال التي كانت تمارسها الوحدات المذكورة أعلاه، 2 - الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدات الثلاث 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك وسيرها المخصصة لاعمال الوحدات المحولة. المادة 2 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به” وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة . يعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة ويرأسها ممثله. 2 - حصيلة ختامية للاعمال الخاصة باستغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان.

254 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان. المادة 3 : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير جميع الهياكل والوسائل. المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال وهياكل مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد : مرسوم رقم 85-50 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن الحاق فندق البانوراميك» بمؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير نائب الوزير المكلف

- بالسياحة، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83 229 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-320 المؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن اعادة تنظيم التكوين الذي يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلحق مؤسسة «فندق البانوراميك في قسنطينة، بمؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 51 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحدد الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد ومقرها.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير نائب الوزير المكلفة

- بالسياحة،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 2 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 255 وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 83-230 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-672 المؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن نقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذى يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83 230 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي : المادة 2 : ……… ……….. ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر. تراب الولايات الآتية : المدية والشلف وتيزي وزو والبويرة والبليدة والجلفة وبومرداس والجزائر». المادة 2 : يكون مقر المؤسسة في بومرداس. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-672 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-52 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن نقل مقر مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير نائب الوزير المكلفة بالسياحة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز الهيئات والمؤسسات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-231 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-231 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، كالآتي : المادة 3 : ينقل مقر مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد الى أدرار». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد

256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 4 ، 8 ، 11 ، 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 1، 5، 8، 9 غشت سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.


بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، تلقى أحكام القرار المؤرخ في 16 غشت سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوضياف في سلك المتصرفين.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد رابح قمولة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد السعيد قرزيز في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، تلغي أحكام القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن خوجة متصرفا متمرنا، بوزارة الملاحة والصيد البحرى … ين بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعيين انسيد فرحات توتي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 يرقى السيد المنتصر قسمية بوجمعة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1962، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 يدرج ويرسم ويرتب السيد الصديق بوعلال في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 420 المطابق للدرجة الخامسة من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 29 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
  • - بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 يعين السيد محمد عوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 يعين السيد حيد العزيز بدوى متصرفا متمرنا، الرقم

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 يعين السيد بشير محمد دحو متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 تعين الأنسة حميدة دايخ متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984، يرتب السيد على خشايرى المتضرف المرسم في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 في الدرجة التاسعة بصفته عضوا في جيش التحرير الوطني، الرقم الاستدلالي 520 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وثلاثة أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984، تلفى أحكام القرارات المؤرخة في 13 أبريل سنة 1977، و 12 سبتمبر سنة 1979 و 11 فبراير سنة 1980 والمتضمنة تعيين وترسيم وترقية السيد زهير فارس في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد زهير فارس في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب السيد زهير فارس في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أول يناير سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لهذه التسوية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984، تلفى أحكام القرارات المؤرخة في 20 أكتوبر سنة 1979 و 16 نوفمبر سنة 1981 و 24 يونيو سنة 1982 والمتضمنة تعيين وترسيم وترقية السيد العياشي بقطاش في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد العياشي بقطاش في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و ، أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1980، والمتعلق بادراج السيد عمرو فاروق أوداينية في سلك المتصرفيرا كالتالي : يدرج ويرسم ويرتب السيد عمرو فاروق أوداينية في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنا 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سن و 27 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أو يناير سنة 1980.

258 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الرحمة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد شيب الله في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر غراف في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن تعيين الأنسة نادية قوسم في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد على ايديو في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد التيجاني مريمش في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 140 الموافق 8 غشت سنة 1984 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين سيد محمد رحماني في سلك المتصرفين. C الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد موسى سخارة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد الاخضر تمزي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد أحمد تريكي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تقبل استقالة السيد حسين عبد العالى المتصرف المتمرن ابتداء من 12 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد البشير بن عطية المتصرف المرسم، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تقبل استقالة السيد على قربوج، المتصرف المتمرن ابتداء من 28 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تقبل استقالة السيد

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 صالح ايلول المتصرف المتمرن ابتداء من II فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 8 غشت سنة 1984، تقبل استقالة السيد عبد الحميد كشوط، المتصرف المتمرن، ابتداء من 7 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق و غشت سنة 1984 ، يعزل السيد عبد الغنى أعرابة، من سلك المتصرفين لتخليه عن منصبه ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 ، يعزل السيد حاج قويدر درقال، من سلك المتصرفين لتخليه عن منصبه ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 ، يعزل السيد يوسف جباري من سلك المتصرفين لتخليه عن منصبه ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984، يعزل السيد عبد العزيز قريشي، من سلك المتصرفين لتخليه عن منصبه، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 ، يعزل السيد حمو تسوح، من سلك المتصرفين لتخليه عن منصبه ، ابتداء من 3 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 ، يرسم السيد محمد بوقرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983. ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. وزارة الداخلية والجماعات المحلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية بومرداس ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة

260 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 1166 المؤرخة في 02 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 02 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية بومرداس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التجهيزات المنزلية المكتبية في ولاية بومرداس وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطنة الوصية. الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس المذكور - سنة 1983 أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية بومرداس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم 6 و بقى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في 29 صفر عام - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1953 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله، و و بناء على المداولة رقم 1166 المؤرخة في 02 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 02 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية بومرداس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة فى ولاية بومرداس وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 261 على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية و منتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1955. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي

262 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل فى ولاية بومرداس (أسواق بومرداس). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، الجزائرية الأحد 11 جمادي الثانية عام 1405 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 02 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية بومرداس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية بومرداس» (أسواق بومرداس) وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في بومرداس. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 المادة 9 : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 | الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة | 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتنمية الثروة الغابية والحلفاء في ولاية البيض. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الغابات واستصلاح الاراضي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 9 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم و المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال تنمية الثروة الغابية والحلفاء في ولاية البيض. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال تنمية الثروة الغابية والحلفاء في ولاية البيض وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في البيض. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس التابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال تنمية الثروة الغابية والحلفاء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البيض ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة. الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم

264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.

المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البيض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال تنمية الثروة الغابية والحلفاء في ولاية النعامة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاعى الغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 9 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم وه المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال تنمية الثروة الغابية والحلفاء في ولاية النعامة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال تنمية الثروة الغابية الحلفاء في ولاية النعامة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في النعامة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية

الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب | الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز أشغال تنمية الثروة الغابية والحلفاء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 ran 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوي الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العقارية في ولاية قسنطينة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الرى والبيئة والغابات

  • بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه المجلس الشعبي الولائى فى قسنطينة والمتعلقة | بانشاء مقاولة ولائية للاشغال العقارية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الاشغال العقارية في ولاية قسنطينة وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قسنطينة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الاشغال العقارية المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة. 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيك هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر