مرسوم رقم 85-41 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية وتحويل مجموع أعمالهما وأموالها وحقوقهما وحصصهما والتزماتهما وهياكلهما ومستخدميهما الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. 245
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى حل مؤسسة التسيير للمركز السياحي في تيبازة متاريس ومؤسسة التسيير للمركز - السياحي في تيبازة - القرية، المحدثتين بالمرسومين رقم 83-235 و 83-236 المؤرخين في 2 أبريل سنة 1983 المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المذكور أعلاه تحويل ما يأتي الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة :
كل الاعمال التي كانت تمارسها الوحدتان المنحلتان أعلاه
2 - كل الهياكل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدتان المنحلتان أعلاه، -3 كل المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المرتبطة بأعمال المؤسستين المنحلتين أعلاه، وادارتها.
المادة 3
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة محل كل من مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية بمقتضى كل أعمالهما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ८
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات فى مجال كل أعمال السياحة التي كانت تمارسها مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - - القرية .
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مايأتي :
1) اعداد :
I جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل -- المستخدمة فى ميدان السياحة من قبل كل من مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة متاريس ومؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - القرية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد .
لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة.
المادة 5
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 من المادة 2 من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال والهياكل التي كانت تقوم بها كل من مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 83 235 و- 83-236 المؤرخان في 2 أبريل سنة 1983 المذكوران أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.