مرسوم رقم 85 40 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة وتحويل هياكلها وأعمالها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وكذلك مستخدميها. 244
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد وسط البلاد.
و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة.
المحدثة بالمرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المذكور أعلاه تحويل ما يأتي :
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 وحدة فندق السفير الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد وحدة «فندق الرياض الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج.
ولهذا الغرض يحول ما يأتي :
I - الاعمال التي كانت تمارسها الوحدتان المذكورتان أعلاه، 2 الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدتان 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المرتبطة بأعمال الوحدتين المحولتين، وادارتها.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمى وكيفي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة. . 2 - حصيلة ختامية لاعمال مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة في ميدان استغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد والى مؤسسة التسيير للمركز السياحي في سيدي فرج.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
3 - قائمة جرد يحددها بقرار الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص | عليه في المادة - أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد والى مؤسسة التسيير للمركز السياحي في سيدي فرج.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين الاعمال والهياكل المحولة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.