مرسوم رقم 85 51 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحدد الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التسيين السياحي في وسط البلاد ومقرها. 254
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83 230 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
المادة 2
فتح المادةج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر.
تراب الولايات الآتية : المدية والشلف وتيزي وزو والبويرة والبليدة والجلفة وبومرداس والجزائر».
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بومرداس.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-672 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 83-230
- مرسوم رقم 83-672
- مرسوم رقم 84-125
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-672
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.