مرسوم رقم 85 52 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن نقل مقر مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد. 255
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-231 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، كالآتي :
المادة 3
فتح المادةينقل مقر مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد الى أدرار».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 4 ، 8 ، 11 ، 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 1، 5، 8، 9 غشت سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. --- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، تلقى أحكام القرار المؤرخ في 16 غشت سنة 1983، والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوضياف في سلك المتصرفين.
- - بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد رابح قمولة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد السعيد قرزيز في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، تلغي أحكام القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن خوجة متصرفا متمرنا، بوزارة الملاحة والصيد البحرى ... ين بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعيين انسيد فرحات توتي في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 يرقى السيد المنتصر قسمية بوجمعة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1977 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370 ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1978 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1962، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 22 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 يدرج ويرسم ويرتب السيد الصديق بوعلال في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979.
يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 420 المطابق للدرجة الخامسة من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 29 يوما.
لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
- - بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 يعين السيد محمد عوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 يعين السيد حيد العزيز بدوى متصرفا متمرنا، الرقم الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 يعين السيد بشير محمد دحو متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- - بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984 تعين الأنسة حميدة دايخ متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984، يرتب السيد على خشايرى المتضرف المرسم في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 في الدرجة التاسعة بصفته عضوا في جيش التحرير الوطني، الرقم الاستدلالي 520 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة وثلاثة أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984، تلفى أحكام القرارات المؤرخة في 13 أبريل سنة 1977، و 12 سبتمبر سنة 1979 و 11 فبراير سنة 1980 والمتضمنة تعيين وترسيم وترقية السيد زهير فارس في سلك المتصرفين.
يدرج ويرسم ويرتب السيد زهير فارس في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979.
يرتب السيد زهير فارس في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أول يناير سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
لا يكون لهذه التسوية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984، تلفى أحكام القرارات المؤرخة في 20 أكتوبر سنة 1979 و 16 نوفمبر سنة 1981 و 24 يونيو سنة 1982 والمتضمنة تعيين وترسيم وترقية السيد العياشي بقطاش في سلك المتصرفين.
يدرج ويرسم ويرتب السيد العياشي بقطاش في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و ، أشهر.
لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 5 غشت سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1980، والمتعلق بادراج السيد عمرو فاروق أوداينية في سلك المتصرفيرا كالتالي :
يدرج ويرسم ويرتب السيد عمرو فاروق أوداينية في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنا 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سن و 27 يوما.
لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أو يناير سنة 1980. 258 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الرحمة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد شيب الله في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر غراف في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن تعيين الأنسة نادية قوسم في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد على ايديو في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد التيجاني مريمش في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 140 الموافق 8 غشت سنة 1984 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين سيد محمد رحماني في سلك المتصرفين.
C الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام | 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد موسى سخارة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد الاخضر تمزي في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد أحمد تريكي في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تقبل استقالة السيد حسين عبد العالى المتصرف المتمرن ابتداء من 12 أبريل سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد البشير بن عطية المتصرف المرسم، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تقبل استقالة السيد على قربوج، المتصرف المتمرن ابتداء من 28 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 الموافق 8 غشت سنة 1984، تقبل استقالة السيد الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 صالح ايلول المتصرف المتمرن ابتداء من II فبراير سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 8 غشت سنة 1984، تقبل استقالة السيد عبد الحميد كشوط، المتصرف المتمرن، ابتداء من 7 أبريل سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق و غشت سنة 1984 ، يعزل السيد عبد الغنى أعرابة، من سلك المتصرفين لتخليه عن منصبه ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 ، يعزل السيد حاج قويدر درقال، من سلك المتصرفين لتخليه عن منصبه ابتداء من أول يناير سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 ، يعزل السيد يوسف جباري من سلك المتصرفين لتخليه عن منصبه ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984، يعزل السيد عبد العزيز قريشي، من سلك المتصرفين لتخليه عن منصبه، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1983. - بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 ، يعزل السيد حمو تسوح، من سلك المتصرفين لتخليه عن منصبه ، ابتداء من 3 مارس سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1404 الموافق 9 غشت سنة 1984 ، يرسم السيد محمد بوقرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983.
ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 83-231
- مرسوم رقم 84-125
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.