مرسوم تنفيذي رقم 94-311 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار ( 160.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الباب رقم 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار ( 160.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الباب رقم 33-01 الإدارة المركزية – المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 - الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.