مرسوم تنفيذي رقم 94-309 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع 11 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994، يحدد 5 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتا مليون دينار (3.200.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتا مليون دينار (3.200.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1994) وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الجدول " أ "مساهمات نهائية :
القطاعات الصناعات التحويلية.
المناجم والطاقة.
( منها الكهرباء الريفية ).
- الفلاحة والري.
- المنشآت الأساسية الإقتصادية والإدارية.
- قطاعات مختلفة.
المجموع.
بآلاف (دج ) الاعتمادات الملغاة 50.000 250.000 ) 200.000 ( 800.000 400.000 1.700.000 3.200.000 الجدول ب مساهمات نهائية :
القطاعات
- التربية - والتكوين.
- المنشآت الأساسية الإجتماعية - الثقافية..
مخططات التنمية ...البلدية.
بآلاف ( دج ) الاعتمادات المخصصة 1.200.000 .500.000 1.200.000
- إعانات مالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 300.000 المجموع.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-213
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-475
مرسوم تنفيذي رقم 94-475 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-476
مرسوم تنفيذي رقم 94-476 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-464
مرسوم تنفيذي رقم 94-464 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-407
مرسوم تنفيذي رقم 94-407 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولية لسنة 1994 حسب كل قطاع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.