مقرر

مقرر مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الحكومة. الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين ناطق رسمي باسم 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.