مقرر
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الحكومة. الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين ناطق رسمي باسم 25
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد عطاف، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، ناطقا رسميا باسم الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي وزارة السكن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.