قرار

قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 5 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.