قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 5 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد قاص، مدير الديوان الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 5 ديسمبر سنة 1993.
محمد مغلاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.