مرسوم تنفيذي رقم 94-317
مرسوم تنفيذي رقم 94-317 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة المسعفين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإنشاء دارين يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه :
الولاية حي مقر المؤسسة
10 - ولاية البويرة حي 1100 مسكن - البويرة
14 - ولاية تيارت - شارع فريقو - تيارت
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.