مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام التقليدية. 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.