قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 رئيس الديوان . 26 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.