قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 رئيس الديوان . 26 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 26
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محند حمريوي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير السكن المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
محمد مغلاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.