مرسوم تنفيذي رقم 94-312 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف الجدول ( رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الاول فرع وحيد دينار ( 20.880.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار (880.000 20 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي .
أ ) الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 7.500.000 5.250.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 525.000 مجموع القسم الأول 13.275.000 الجدول ( أ ) ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة ........
مجموع القسم القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية .. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات........... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ......... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .............. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة . 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الايجار .... 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة .......
الاعتمادات الملغاة (دج) 10.000 للبيان الثاني 10.000 300.000 للبيان 2.250.000 للبيان الثالث 2.550.000 1.370.000 للبيان 1.000.000 820.000 100.000 500.000 للبيان التعويضات للبيان مجموع القسم الرابع 3.790.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
للبيان مجموع القسم الخامس للبيان 66 11 جمادى الأولى عام 1415 الجدول ( أ ) ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.
الاعتمادات الملغاة ( دج ) 825.000 250.000 مجموع القسم السابع 1.075.000 مجموع العنوان الثالث 20.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب نفقات التكوين.
- الرواتب المسبقة .
للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة... 180.000 مجموع القسم السادس 180.000 مجموع العنوان الرابع 180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.880.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.880.000 الجدول ( ب ) رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الاول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - مجموع القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة ......
الاعتمادات المخصصة (دج) 7.500.000 5.250.000 الأجور ولواحقها. 525.000 القسم الأول 13.275.000 10.000 للبيان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 300.000 للبيان 2.250.000 للبيان مجموع القسم الثالث 2.550.000 66 11 جمادى الأولى عام 1415 ه الجدول ( ب ) ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ...النفقات ........ 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ............. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ........ 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الايجار .
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.370.000 للبيان 1.000.000 820.000 100.000 500.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ................
للبيان مجموع القسم الرابع 3.790.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
للبيان مجموع القسم الخامس للبيان القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.
مجموع 825.000 250.000 القسم السابع 1.075.000 مجموع العنوان الثالث 20.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين.
مجموع 1 الرواتب المسبقة - للبيان القسم الثالث للبيان الجدول ( ب ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس النشاط الاج الاجتماعي المساعدة والتضامن ( تابع ) - الاعتمادات المخصصة (دج) 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة... 180.000 مجموع القسم السادس 180.000 مجموع العنوان الرابع 180.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.880.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.880.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.