مرسوم رئاسي رقم 91-143 مؤرخ في 27 شوال عام
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 632.500.000 دج )، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 632.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة مجموع القسم الأول القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الثالث القسم السابع المصاريف المختلفة 32-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي . 42-37 نفقات ترسيم الحدود الجزائرية التونسية مجموع القسم السابع مجموع العنوان الثالث الاعتمادات المخصصة بالدينار 512.000.000 512.000.000 74.400.000 74.400.000 30.400.000 15.700.000 46.100.000 632.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية 632.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- مرسوم تنفيذي رقم 91-11
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.