مرسوم تنفيذي رقم 91-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 881
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن.
المادة 2
فتح المادةرغبة في تحسين القدرة على الدفع لطالبي الحصول على ملكية سكن عائلي جديد ، تستفيد العائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط من المزايا التالية التي يتكفل بها الصندوق للسكن :
مساعدة مالية، تمديد مدة اعادة تسديد القرض، تخفيض نسبة الفائدة
- تنوع طبيعة ومبلغ المزايا الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن حسب مداخيل العائلات ومبلغ القرض.
المادة 3
فتح المادةحسب معنى هذا المرسوم، يقصد ب :
مداخيل العائلات " مداخل رب الأسرة وزوجته اللذين يعيشان بصفة اعتيادية في نفس المأوى.
يرتب أصحاب هذه المداخيل في اربع فئات :
الفئة الأولى : مداخيل - ضعف الأجر الوطني المضمون.
الفئة الثانية : ضعف الأجر المضمون < المدخول < ثلاثة أضعاف الأجر الوطني المضمون.
الفئة الثالثة : ثلاثة أضعاف الأجر الوطني المضمون < المدخول - أربعة أضعاف الأجر الوطني - المضمون.
- الفئة الرابعة : دخل يفوق اربع مرات الأجر الوطني المضمون
المادة 4
فتح المادةيحدد تدخل الصندوق الوطني للسكن لصالح مختلف الفئات المذكورة بالمادة 3 أعلاه، كما يلي :
الفئة المدخول بالنسبة للأجر الوطني المضمون المزايا 1 المدخول = 2 2 2 < المدخول = 3 3 4 3 المدخول 4 4 المدخول - 4
المادة 5
فتح المادةتستفيد من المزايا المذكورة في المادة 2 أعلاه العائلات التي تتوفر على مجموعة الشروط التالية فقط :
الموفرة أو التي اكتتبت في مخطط للتوفير، بدون سكن **
- لم تستفد من تنازل عن سكن من الأملاك العقارية العمومية .
المادة 6
فتح المادةيغطي التخفيض في نسبة الفائدة الفرق بين نسبة الفائدة المدينة للمؤسسة المالية المؤهلة ونسبة الفائدة التي تبقى على عاتق المستفيد من القرض.
مساعدة مالية تمديد مدة القرض تخفيض نسبة الفائدة.
تخفيض نسبة الفائدة، تمديد مدة القرض .
تخفيض نسبة الفائدة.
تخفيض نسبة الفائدة.
المادة 7
فتح المادةلا تمنع المزايا المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن تطبيقا لأحكام هذا المرسوم أشكالا أخرى المساعدة نفس المستفيدين والتي تقدمها خصوصا الجماعات المحلية والتعاضديات والمؤسسات وصناديق الأعمال الاجتماعية.
يمكن أن تقدم هذه المساعدات بعنوان تبعيات مختلفة لاسيما في ميدان التهيئة العمرانية.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-308
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-35
مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين التفرقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-308
مرسوم تنفيذي رقم 94-308 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو 24 سنة 1993 ، يحدد نسب تخفيض سعر القطع الأرضية المبيعة للهيئات العمومية أو ذات المنفعة العمومية المكلفة بانجاز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزينة العمومية 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 847
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.