مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-155 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في أول فبراير سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسمّاة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم……………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 21-156 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية’’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم……………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 21-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة….. 6 مرسوم رئاسي رقم 21-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 21-172 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يتضمن ترسيم 27 ماي يوما وطنيا للكشافة الإسلامية الجزائرية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-157 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-158 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية……………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه ‘’ الصندوق الوطني للبيئة والساحل’’……………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 21-160 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يتضمن نقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار إلى مدينة تيبازة……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-173 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة…………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة……………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة – سابقا… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام باللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديري جامعات…………………… 14
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 29 أبريل سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة……. 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهوريّة…………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس مصلحة النشريات وتنظيم التظاهرات العلمية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………….. 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم…. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديري جامعات………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الميكانيك……… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في تهيئة الإقليم….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………………………..1 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتامنغست….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة باتنة ….1 18
17 رمضان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 29 أبريل سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية بجامعة ورقلة…… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا…………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية معسكر………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة، المكلّف بالتجارة الخارجية – سابقا…………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفتين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة، المكلّف بالتجارة الخارجية – سابقا…………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة…… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2020 - …………………………………………………………………………………………..2021 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين، بعنوان الإضافة، لمساعد عسكري لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2020 - ……………………………………………………………………….2021 27 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد…………………… 27 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية……………….. 27 قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية…………………………. 28 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة…. 28
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-155 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في أول فبراير سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسمّاة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-349 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسّم اة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في أوّل فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في أوّل فبراير سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسمّاة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في أوّل فبراير سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21-156 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية’’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
17 رمضان عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-280 المؤرخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون 29 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-04 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-48 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-13 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-161 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن السيّد مصطفى بودينة، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2021، الفرع الأول- الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 44-08 وعنوانه ‘’مساهمة استثنائية للدولة لفائدة الوكالة الوطنية لوثائق الصحة’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف دينار 30.384.984.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف دينار 30.384.984.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000
17 رمضان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 29 أبريل سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة…………………………… 14.500.000.000 44-08 مساهمة استثنائية للدولة لفائدة الوكالة الوطنية لوثائق الصحة……… 50.000.000 القسم السادس مجموع القسم الرابع 14.550.000.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية………………………………… 15.819.984.000 مجموع القسم السادس 15.819.984.000 مجموع العنوان الرابع 30.369.984.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.384.984.000 مجموع الفرع الأول 30.384.984.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 30.384.984.000 مرسوم رئاسي رقم 21-172 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يتضمن ترسيم 27 ماي يوما وطنيا للكشافة الإسلامية الجزائرية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 والمتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسمّاة “الكشافة الإسلامية الجزائرية”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرسم يوم 27 ماي من كل سنة “يوما وطنيا للكشافة الإسلامية الجزائرية”. المادّة 2 : يحتفل بهذا اليوم عبر كامل التراب الوطني من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز دور الكشافة الإسلامية الجزائرية في صون القيم الوطنية والإنسانية وكذا ترقية روح المواطنة. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم تنفيذي رقم 21-157 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المادة 68 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 3 : تكلف المندوبية بتنسيق النشاطات المباشرة وتقييمها في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى. وبهذه الصفة، تكلف خصوصا بما يأتي : ……………………………(بدون تغيير حتى) الأخطار الكبرى، – القيام، مع المؤسسات المعنية، بكل الدراسات أو البحوث التي تهدف إلى الحد من الأخطار الكبرى”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 ”المادّة 4 : ……………………(بدون تغيير)……………………. وظيفة المندوب الوطني وظيفة عليا في الدولة. وتصنف ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية”. ”المادّة 5 : تضم المندوبية ثلاثة (3) أقسام ومديرية (1) : ………………………(بدون تغيير حتى) رئيسا (2) دراسات. ويساعد مدير الإدارة العامة رئيسا (2) دراسات. ……………………(الباقي بدون تغيير)…………………………’’. ”المادّة 6 : وظائف رئيس قسم ومدير دراسات ومدير ورئيس دراسات وظائف عليا في الدولة. وتصنف هذه الوظائف وتدفع رواتبها استنادا، على التوالي، إلى الوظائف العليا لرئيس قسم ومدير دراسات ومدير ورئيس دراسات في الإدارة المركزية”. ”المادّة 10 : تتشكل اللجنة القطاعية المشتركة، التي يرأسها الوزير المكلّف بالداخلية أو ممثله، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل، – ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، – ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران، – ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلّف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، – المندوب الوطني للأخطار الكبرى، – ممثل المديرية العامة للميزانية، – ممثل قيادة الدرك الوطني، – ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – ممثل المديرية العامة للغابات، – ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، – ممثل الوكالة الوطنية لموارد الري، – ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
17 رمضان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 – ممثل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، – ممثل المركز الوطني للبحوث التطبيقية في الهندسة المضادة للزلازل، – ممثل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، – ممثل محافظة الطاقة الذرية، – ممثل سلطة ضبط المحروقات، – أربعة (4) خبراء جزائريين، اثنان (2) مقيمان في الجزائر واثنان (2) مقيمان في الخارج، يتم اختيارهم من طرف الوزير المكلف بالداخلية، اعتمادا على مؤهلاتهم في مجال الأخطار الكبرى، – ممثلان اثنان (2) عن المجتمع المدني يتم اختيارهما من طرف الوزير المكلف بالداخلية اعتمادا على نشاطاتهم في مجال الأخطار الكبرى. يمكن اللجنة القطاعية المشتركة أن تستعين في إطار أعمالها بأي شخص يفيدها اعتبارا لكفاءاته”. ”المادّة 11 : ……………..(بدون تغيير)…………………………… ………………………………(بدون تغيير)………………………….. يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة مدير على الأقل، ولا يمكن تمثيلهم في اجتماعات اللجنة”. المادّة 3 : يستبدل مصطلح ”المخاطر” المذكور في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمصطلح ”الأخطار”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21-158 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، 29 أبريل سنة 2021 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-267 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستبدل عبارة ‘’الوزير المكلف بالطاقة’’ في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية باستثناء أحكام المادة 3 منه، بعبارة ‘’الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ‘’ الصندوق الوطني للبيئة والساحل’’.
إنّ الوزير الأول،
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة البيئة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91–25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 189 منه، – وبمقتضى القانون رقم 97–02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 84 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 01–12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لا سيما المادة 30 منه، – وبمقتضى القانون رقم 02–11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 125 منه، – وبمقتضى القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيما المادة 70 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 59 منه، – وبمقتضى القانون رقم 13–08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 92 منه، – وبمقتضى القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادتان 126 و 135 منه، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادة 128 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 128 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 164 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–157 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني للبيئة والساحل’’، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 164 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني للبيئة والساحل’’، المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065–302 وعنوانه ‘’الصندوق الوطني للبيئة والساحل’’. الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، – الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية، – حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة، – الهبات والوصايا الوطنية والدولية، – التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيماوية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو، – المخصصات المحتملة لميزانية الدولة، – كل المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات : – تمويل أنشطة مراقبة البيئة وفرض الرقابة عليها، – تمويل أنشطة التفتيش البيئي، – النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها، – النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ،
17 رمضان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 – نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، – الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري، – المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال، – تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية، – تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء، – تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها، – تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة، – تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة، – التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي، – تمويل التقارير والمخططات البيئية، – تمويل الأنشطة والإعلانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، – تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني للبيئة والساحل’’ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–157 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني للبيئة والساحل’’. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد 29 أبريل سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-160 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يتضمن نقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار إلى مدينة تيبازة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-491 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-491 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار، ينقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار إلى مدينة تيبازة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 21-173 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 المادّة 2 : يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة واحد وعشرين (21) يومًا، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من منتصف الليل إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية : أدرار، والأغواط، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبومرداس، والوادي، وتيبازة، وتوقرت، – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والثلاثين (39) الآتية : الشلف، أم البواقي، وبسكرة، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وخنشلة، وسوق أهراس، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 5 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 6 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة .2021 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد
17 رمضان عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّدان الآتي اسماهما، برئاسة الجمهوريّة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – العيد قطيطش، بصفته مديرا للدراسات، – منير عباس خالدي، بصفته مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم : – مختار بولعراس، – رضا سرياك، – ميلود حمادي، – شوقي بركاني، – جميلة يا، –حمزة سلام، – رياض مرزوق.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الحق بجاوي، بصفته مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية. 29 أبريل سنة 2021 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الكريم عويسي، بصفته أمينا عاما لوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد الصالح بوزريبة، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة وترشيد استعمالها، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام باللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 2019، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين، أعضاء باللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية : – أحمد عاز باون، – عابد بولفراخ، – محمد لحبيب صخير.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للجامعات الآتية :
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م – فريدة حوبار، بجامعة أم البواقي، – الشيخ بلفضل، بجامعة تيارت، – أحمد تسه، بجامعة تيزي وزو، – برزوق بلقومان، بجامعة الجلفة، – صالح كعواش، بجامعة جيجل، – عبد المجيد جنان، بجامعة سطيف 1، – عبد الحميد جكون، بجامعة قسنطينة 1، – زوبير بوزبدة، بجامعة سوق أهراس، – لزهر بشكي، بجامعة غرداية، – جمال حود مويسة، بجامعة التكوين المتواصل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّدة ليلى ملوان، بصفتها مديرة عامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، تنهى، ابتداء من 21 فبراير سنة 2021، مهام السيّد محمد بوشمة، بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد كريم قش، بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، برئاسة الجمهوريّة : – العيد قطيطش، مديرا عاما للموارد، – منير عباس خالدي، مديرا عاما للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد ساعد رمضان فيصل بولزراق، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس مصلحة النشريات وتنظيم التظاهرات العلمية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد أمين رمال، رئيسا لمصلحة النشريات وتنظيم التظاهرات العلمية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : – أمير بوطبة، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، – مسعود أكروم، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية،
17 رمضان عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 – لوناس حاجي، نائب مدير للمؤتمرات، – هشام فرحاتي، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر، – طاهر محدب، نائب مدير للاتحاد الإفريقي، – نادر الوافي، نائب مدير للأمن ونزع السلاح، – عنتر حساني، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، – عبد الخالق مجبر، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، – صلاح الدين حلاس، نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، – طارق العشي، نائب مدير لتسيير المستخدمين، – عبد المؤمن سنوساوي، نائب مدير للميزانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد نور الدين هادف، نائب مدير لنظم المعلومات بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد مسعود غرزي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة العدل : – مراد أمزيان، نائب مدير لميزانية التجهيز، – حميد بلاش، نائب مدير للوسائل العامة. 29 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية : – نبيلة براهيمي، نائبة مدير للاستشراف المالي، – ميرة أكتوف، نائبة مدير للاستشراف المطبق على التنمية المستدامة، – الجابري كباش، نائب مدير للدراسات الاستشرافية للتنمية الاجتماعية الثقافية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الكريم عويسي، أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد محمد الصالح بوزريبة، أمينا عاما لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للجامعات الآتية :
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م – زهير ديبي، بجامعة أم البواقي، – عبد الغني شوشة، بجامعة تامنغست. – مصطفى ياحي، بجامعة بومرداس، – عبد المجيد دهوم، بجامعة تيسمسيلت، – إلياس بن ساسي، بجامعة غرداية، – أحمد بحري، بجامعة غليزان.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الميكانيك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد سليم بوكباب، مديرا لمركز البحث في الميكانيك.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في تهيئة الإقليم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد جمال رحام، مديرا لمركز البحث في تهيئة الإقليم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد محمد سفيان زبير، مديرا عاما للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد الطاهر عبد الحكيم تركي، نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تعيّن السيّدة حنيسة كاسحي، رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين عزون، بصفته نائب مدير للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سميرة شادر، بصفتها مديرة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة قسنطينة .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال رحام، بصفته عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة قسنطينة 1، لتكليفه بوظيفة أخرى.
17 رمضان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد مصطفى ياحي، بصفته مديرا لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الغني شوشة، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة باتنة .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد زهير ديبي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة باتنة 1، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد إلياس بن ساسي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 29 أبريل سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد العربي معيزة، بصفته مديرا للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد بشير دومي، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية معسكر، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة، المكلّف بالتجارة الخارجية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 21 فبراير سنة 2021، مهام السيّد مسعود بقاح، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة، المكلّف بالتجارة الخارجية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفتين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة، المكلّف بالتجارة الخارجية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين الآتي
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م اسماهما، بصفتهما مكلفتين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة، المكلّف بالتجارة الخارجية – سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سوهيلة عبلاش، – نجاة بلغازي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد نادر بن خالد، بصفته نائب مدير للمراقبة الحدودية بوزارة التجارة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة بهية يكن، بصفتها مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 – نور الدين عزون، نائب مدير للقدرات العلمية البشرية، – فطيمة عيوج، نائبة مدير للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات، – سميرة شادر، نائبة مدير لتنسيق أنشطة البحث بين القطاعات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة ليندة بن حاجة، مديرة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة كاتية شواربي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021، تعين السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة : – سوهيلة عبلاش، – نجاة بلغازي، – طريق سلوم.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 17 رمضان عام 1442 ه العدد 32 29 أبريل سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2020 - .2021
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يُعيّن العسكريون السبعمائة والثمانية والسبعون (778) الآتية أسماؤهم، مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2020-2021 : .1 صديقي إسماعيل .28 بن طاطا علي .2 فكان حميد .29 بوذيبة يونس .3 محمد عمر .30 بوديسة حمزة .4 برشيش محمد .31 بوطيب كمال .5 بودواني فاطمة .32 دماد حمود .6 عتماني عبد المجيد .33 مولاي محمد .7 معلاوي صالح .34 نسرين مختار .8 حسنات بلقاسم .35 طورش التوهامي .9 زعيمي عمار .36 زواوي توفيق .10 سلمان قويدر .37 عدالي معمر .11 شريبط - درويش مصطفى .38 بقاق نور الدين .12 بوسلجة الحاج .39 باكور زوبير .13 بوطبة صالح .40 بنور محمد .14 بوحناش زهرة .41 موساوي طريق .15 سالمي أحمد .42 زرزور براهيم .16 غويلة الزبير .43 بن سماعين لخضر .17 إبرير حميد .44 بوهالي سليم .18 نميش أحمد .45 بوطارة إسماعيل .19 رواينية سمير .46 هامل فاروق .20 بهناس عبد الحميد .47 خروصة نور الدين .21 بن جدو عبد الباسط .48 رقيقي رابح .22 بلعيد عثمان .49 سايب محمد لمين .23 عباسي كمال .50 تابت صليحة .24 بلياش فريد .51 عبد اللاوي عبد الكريم .25 بركات ياسين .52 بن عمارة محمد .26 بن عكشة إبراهيم .53 بوعلاق سليم .27 بن عربية محمد .54 زيدان أمحمد .55 عمي سالم .56 بن فطومة عبد القادر .57 بن موسى سامي .58 بوجاجة كمال .59 بوقمرة نصر الدين .60 بوكلتوم سفيان .61 بوربعين محمد فؤاد .62 شبيرة نجيب .63 شريفة معمر .64 دقمان أحمد .65 المجاجي فلة .66 فرج هشام .67 لخذاري رشيد .68 عنان عبد الرحمان .69 بن عابد منصور .70 بوفنيسة محمد .71 بوترعة خير الدين .72 برانين عبد الله .73 بودليو علي .74 شترة علي .75 دريفل أمين .76 حمايدية نور الدين .77 حربوش طارق - عزيز .78 مركال سارة - شهرزاد .79 ونوغي حمزة .80 وهراني ياسين .81 سحنون سفيان
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 29 أبريل سنة 2021 م .82 يحه يزيد .121 بورنان لخضر .83 بن شعيب رضا .122 بوزارة لخضر .84 مزياني نور الدين .123 بوزغاية شعبان .85 عون الله مراد .124 جوادة رياض .86 بلخيري محمد - لمين .125 فضي هواري .87 بسكري زكرياء .126 حر محمود .88 بوعكاز سعيد .127 لبري سالم .89 بوحفص حليم .128 مانع كمال .90 بونوة مصطفى .129 مستوري مصطفى .91 دربالي نسيبة .130 مقدم رضا .92 جنادبية محمد - أمين .131 رزايقية رياض .93 درويش أمين .132 طاجين نصيرة .94 الواعر خليل .133 ثابت محمد .95 حمدادو محمد .134 زيتر عماد .96 معموري عماد .135 عبدون ريمة .97 ملياني عبد الرؤوف .136 أتيكنت صالح .98 مرابط عبد الحميد .137 بن غضبان رضوان .99 موسى ياسر .138 بن كحلة مهدي .100 سكلول كمال .139 بوعزيزي عبد الحميد .101 يكرلف يوسف - زين العابدين .140 بوشخشوخة عمار .102 يوسفي محمد .141 بوالدبان مولود .103 عزيز باديس .142 بولجويجة فؤاد .104 بن ناصر سليمان .143 بومعزة عماد الدين .105 دعاس أحمد .144 شنوف محمد أمين - زين .106 ثلايجية حكيم .145 غربي الشريف .107 بشاني فتحي .146 غويلي عبد الحكيم .108 بكاكشة حنان .147 حلاس عياشي .109 بلعيدي فريد .148 حمدي سهام .110 بلقاسمي محمد .149 يسعد علال .111 بن شارف ياسين .150 قلواز مصطفى .112 بن سلايم جمال .151 قسايسية معمر .113 بن يطو مجيد .152 قصالي عبد القادر .114 بريش رفيقة .153 لفيفن محمد .115 بطاهر عبد الله .154 مسيلي بدرالدين .116 بوبرايكية سفيان .155 مناصرية سمير .117 بوشركة صاليح .156 مطاي عبد القادر .118 بوداودي لمين .157 مزيان محمد .119 بوفرمة لخضر .158 ملياني سفيان .120 بوخيرة هواري .159 نشار عبد القادر .160 نوري لطفي .161 سماح أحمد - عبد اللطيف .162 يونسي مولود .163 زمولي محمد .164 بوسطيلة لعرج .165 خنوشي طاهر .166 محمدي رضوان .167 ربيب أحمد .168 محمد بلعربي عبد المومن .169 بومدين بن عودة .170 حناشي عبد الحفيظ .171 جميل أحمد .172 بوراس فرحات .173 سليماني مجيد .174 بودوح يوسف .175 بوطويل عبد الحفيظ .176 بن زهرة عبد القادر .177 بويبة صليحة .178 بلميهوب بومدين .179 قرقاح فيصل .180 حمدي ميهوب .181 سلامي عبد العزيز .182 عديم رمضان العابدين .183 يندل الحاج .184 زدام بدرة .185 حادي براهيم .186 قربوج عبد الرزاق .187 بوزيان زبيدة .188 سلاماني محمد - لمين .189 سيفي عبد الرزاق .190 بن عبدالرحمان مريم .191 زيان حمو امحمد .192 شعراوي محمود .193 خرشف محمد .194 مرواني محمد .195 بن مقران عبد الوهاب .196 بن عيسى مراد .197 كيفان أحمد .198 جرفي نبيل
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / .199 عابدي عبد القادر .238 تلمساني محمد .200 عطية كمال .239 حابل عبد الرحمان .201 عزوز مصطفى .240 رزقي إسماعيل .202 بن محي الدين سفيان .241 بومعزة خالد .203 عزوني محمد أمين .242 أوناس أمازيغ .204 شقرون نبيل .243 هارون نسيم .205 هاشمي صارة .244 حمر الراس حمزة .206 دشير إلياس .245 عز الدين أسماء - يسيرة .207 بوزيري إبراهيم .246 دراجي يوسف .208 بوسلجة أحمد .247 سعداوي جيلالي .209 قورين إسماعيل .248 مقعاش يعقوب .210 معزوزي حمزة .249 رسيوي زهرة - شيماء - .211 ميمون جمال الدين .250 سعدو إسلام .212 محمدي لياس .251 رحماني عماد الدين .213 سعداوي محمد .252 عبد الاوي بلخير .214 سميري محمد .253 بشفار جيلالي .215 زروق عبد المومن- هشام .254 براهيمي حكيم .216 بلغولة محمد الامين .255 غليلة صالح .217 فارح وليد .256 حمادة بن عبد الله .218 اوس ياسين .257 مزايتي حاج .219 كتاف بلال .258 موساوي محمد .220 بوبكر الأمين .259 نجادي بوزيد .221 حشماوي عبد القادر .260 سجراري نور الدين .222 بونغلة طاهر .261 زانون نصر الدين .223 علا مصطفى - عبد الحميد .262 بوزار عبد القادر .224 جلول - محجبي عبد القادر .263 بن خلفون أحمد .225 خريس وسام .264 بن سالم عبد العزيز .226 عقوني أسامة .265 بيوض علي .227 رواق عبد العزيز .266 جلال عبد القادر .228 صحراوي إسمهان .267 بلجوهر حاج .229 عبوب عبد الحفيظ .268 جرو عزالدين .230 بلميلود حمزة .269 بن واضح بوعبد الله .231 بقرار عبد الحق .270 المريض فريد .232 ديب عبد الحكيم .271 كواشي حنان .233 رحيم سعيد .272 دغباج أمحمد .234 بوسحابة روضة .273 فرقاش خديجة .235 غراف فارس .274 رحواج سعيدة .236 علياني عبد الحافظ .275 رقيق يسمينة .237 بوحلاس هاني .276 بن سليماني رضوان 17 رمضان عام 1442 ه العدد 32 29 أبريل سنة 2021 م .277 بلحفاف قدور .278 بن دراري رمزي .279 شتيح عبد القادر .280 فقيري توفيق .281 داريدي محمد .282 أيت حامي عمر .283 بن عامر عبد القادر .284 بن يامينة عبد الله .285 بوشلاغم عز الدين .286 دبوبة محمد - عبد الباسط .287 دوادي زيان إسمهان .288 مالكي مروان .289 راوتي عبد القادر .290 سي العربي عبد القادر .291 يحياوي لخضر .292 بلهادف عبد الحق .293 عبد الله سفيان .294 عيساني سمير .295 بهوش - محاجبية توفيق .296 دحماني فاطمة - الزهراء .297 فوكة فاطمة - الزهرة .298 حمومي عبد الله .299 كركور بدر الدين .300 بعزيز مولود .301 بوقبال حمزة .302 حراث محمد .303 بحري نوفل .304 بوقنور عادل .305 عيموش جاهيد .306 هاشمي منور .307 بن مالك موسى .308 جدايني مراد .309 دارزيرار معمر .310 بوزيدي وليد .311 بشاني جمال .312 بوعازيز عبد الفتاح .313 جنوحات ندير .314 خروبي جلول .315 مصمودي محمد
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 أبريل سنة 2021 م .316 زناقي قويدر .355 بن حليمة صديق .317 مباركي أحمد .356 شايش ابراهيم .318 شقلال لخضر .357 سلوى شمس الدين- لخضر .319 صغير رشيد .358 فيلالي هاشمي .320 عطوي فتحي .359 مسدد محمد أمين .321 بوهزة براهيم .360 فكاري سيد أحمد .322 جدي يوسف .361 خيذر محمد الأمين .323 فراق الهادي .362 بورحلة محمد الفاتح .324 كبار علي .363 قحام يحي .325 مزدور طارق .364 بن حورة هشام .326 يماني شيخ .365 وناس تقي الدين .327 لبيل سعيد .366 سالمة مهدي .328 بوعام محمد .367 باسل يوسف .329 سالمي جيلالي .368 دباش عبد الرؤوف - فخري .330 عمي بلقاسم .369 بن راجع عبد الرحيم .331 بن حمادي جمعي .370 ملاح عبد الوهاب .332 بلعابد عمر .371 دوادي سعيد .333 خالدي سمير .372 عوفي خليل .334 عبد المالك عبد اللطيف .373 بلعيد كمال .335 شراد طارق .374 ساكري محمد .336 قرقاط حسين .375 عمران نور الدين .337 بوهيدل عاطف .376 بلمارس محمد .338 ناصري خالد .377 هطاك ناصر .339 بوجنانة عبد المجيد .378 بحاير عمر .340 عبود عبد المالي .379 حاكم كمال .341 بلحاج - بن زيان عبد القادر .380 بن خلفة فتحي .342 بوخدنة وحيد .381 بن عياد عبد العالي .343 يوسف - فلوح يوسف .382 ذيب عزالدين .344 جاهمي فيصل .383 بكري عبد القادر .345 عبد الحي محمد .384 زيغمي طاهر .346 بوعلاق محمد - الأمين .385 مانع علي .347 قواسمية عادل .386 بوشيحة نذير .348 ميهوبي محمد .387 بوهراوة طريق .349 بوحتوالة محمد الأمين .388 بوزادة عبد الوهاب .350 شنوف لزرق- سماعيل .389 خمار كمال .351 جدايني ابراهيم .390 نواجة صالح .352 شمروك يوسف .391 عياش توفيق .353 بوقطوش ميلود .392 قرموني سراج زين العابدين .354 ميمون فارس .393 حاكمي يسين الجزائريّة / العدد 32 23 .394 بحرية لخضر .395 بن شاعة رشيد .396 طيباوي عبد القادر .397 بومزراق عبد الرحمن .398 بن عمارة فارس .399 بلعريبي محمد .400 رزايقية صلاح الدين .401 بالكيلالي حميد .402 بن زديرة هشام .403 بن شريف بوتخيل .404 بارد أحمد .405 الخلال خالد .406 بوطيبة طيب .407 ياسني مسعود .408 حمدي مهني .409 بناصر محمد .410 فراح رفيق .411 عيسى ميلود .412 كيف عماد .413 بوليف عادل .414 عراب عمر .415 ساكر إشراق .416 شرقي بومدين .417 رحمون عبد الرؤوف .418 بلغول نصر الدين .419 بن حوى سمير .420 مالك حسين .421 يوسفي حمزة .422 عاشور عبد القادر .423 رواز قويدر .424 علي خوجة موسى .425 عواط حسين .426 عرقاب صادق .427 عطايلية عبيد .428 بواش رشيد .429 بولابة محمد .430 جازيري رمضان .431 قجيبة فاتح .432 لعلة بلال
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / .433 بن زين بورقعة .472 بوقرقور فتحي .434 شباح عبد الرزاق .473 بوروينة أوسامة .435 دخيسي سليم .474 لكحل الجمعي .436 معصم سمير .475 مدور أمين .437 مسعودي فريد .476 تيبوك محمد - الفتيح .438 عبد الصمد سليم .477 عبدلي جمال .439 بن براهيم سفيان .478 عوالي صالح الدين .440 بن سالم يوسف .479 بلجودي عبد النور .441 شكيرو الوليد .480 بلقاضي أحمد .442 قاسمي عبد الرحمان .481 بوخشة مخلوف .443 بيازة وليد .482 دولات سروري - أبوبكر .444 مشري سمير .483 حجيج وسيم .445 مزعاش صالح .484 هند سفيان .446 ناقص سماعيل .485 قالة إسلام .447 ريش كمال .486 لعويسي محمد - أمين .448 سويهر نواري .487 لموشي خير الدين .449 تقرورت ميسوم .488 مصمودي إبراهيم .450 أيت بعزيز عيسى .489 سلامي هاني .451 أيت علي مصطفى .490 أحريش عبد الرؤوف .452 شكيواة خليفة .491 بن ناصر نورالدين .453 شيبة عادل .492 بودربالة حمزة .454 البشير معمر .493 بونشادة يونس .455 كريم بن زرقة .494 شادلي ضياء الدين .456 كودري حمزة .495 أمزيان عثمان .457 مراخي وهاب .496 حجوج عبد الله .458 نرزيو طيب .497 حموش سليم 17 رمضان عام 1442 ه العدد 32 29 أبريل سنة 2021 م .511 لوافي عمارة .512 صايغي جابر .513 بشراير رابح .514 بلحسن عبد الغاني .515 بلهواري عمر .516 بن دلالي محمد .517 بن غنيمة مصباح .518 بن نورة فتحي .519 بن ياية محمد فوزي .520 بوقاسم فريد .521 بوخالوط عمار .522 بولحية حكيم .523 بولطيف بوظياف .524 بولقنافد مسعود .525 بوزقاق بوبكر .526 براهيمي عبد الحليم .527 براهيمي عبد الرزاق .528 شابي عز الدين .529 شلاخ حبيب .530 دواعر موسى .531 دخان عبد الباقي .532 فلاح فؤاد .533 غماز الطاهر .534 قسول عبد الله .535 كريليل أمحمد .536 لعيساني فريد .459 تريكي طارق .498 حرير ضياء الدين- مصطفى .537 لرباع فيصل .460 بن سقنية نور الدين .499 ساكر معد .461 بوغراب كمال .500 ساسي عزالدين .462 بوقوفالة سلامي .501 بركات عبد الرؤوف .463 بوطرفة عادل .502 بن قسمية تقي الدين .464 بريك فاتح .503 بومقواس الحسن .465 دحمانى عبد الله .504 شعيب عصام .466 ديمى مهدي .505 غريش سفيان .467 حواس ربيع .506 غبايلية جبير .468 خنفر هواري .507 لصلع عماد .469 ربيعي محمد .508 مساك زكرياء .470 صنهاجي منصف .509 مقداد سيد علي .471 بن لولو حمزة .510 ببة عبد الرزاق .538 محسر الطيب .539 مخلوفي بومدين .540 مكي أحمد .541 مسلي محمود .542 نوبلي الطاهر .543 رجايمية لخميسي .544 طالبي أحمد .545 بوروينة محمد .546 لمجدري مخلوف .547 شكريدة صليح .548 عكريش توفيق .549 بن بلاط زهير
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 أبريل سنة 2021 م .550 بن حدوش موسى .589 منزر نور الدين .551 بودهان عبد الكريم .590 معيوفي جلال .552 بر الله حسين .591 تفوتي عمار .553 شعبان فؤاد .592 درغوم قدور .554 داسي عبد الرؤوف .593 عقون فؤاد .555 دبيلو جابر .594 منصوري سفيان .556 جعريري مالك .595 قنيش حمزة .557 الحمزة خطيب .596 دقيش حسام الدين .558 غربي سفيان .597 يوسف - عشيرة تقي الدين .559 قشي زياد .598 فاضلية خضير .560 قسوم عصام .599 بادي عبد المنعم .561 حمادو دراجي .600 عبدلي أحمد .562 حميش سليم .601 بودرميم مولود .563 خويل عصام .602 بوشطوب وسيم .564 لبيوض إسماعيل .603 نجار رياض .565 لعمراوي خالدي .604 مجاج سيد علي .566 نش دحمان .605 بن دعاس فوزي .567 وناسي صهيب .606 بلعريبي خالد .568 بولوحة السعيد .607 جدو رحيم .569 زعيمي محمد نزيه .608 بن عودة محمد - صادوق .570 حماش أزواو .609 شارف سليم .571 صخري العيدي .610 قواسمية وليد .572 قرعيش سليم .611 حنافي - لياس عبد الجليل .573 شراد محمد العربي .612 حسونة عبد السلام .574 غمال أمحمد .613 هواوي سليم .575 شطيبي عبد الحق .614 خطابي شهرزاد .576 ماني عبد العزيز .615 لعقون ماجد .577 زرارة فوزي .616 منصور كمال .578 بوزانة وهاب .617 ملال عبد النور .579 بوطبيلة عدلان .618 ناصري محمد - هشام .580 عثماني حسام الدين .619 عيايشة محمد لمين .581 بن إبراهيم عبد الرحمان .620 شرون هشام .582 بوجلال خليل .621 مداوار هشام .583 لطرش عبد النور .622 بعلوج عبد الحي .584 سعدي حسين .623 صحراوي محمد - أنيس .585 غربي علي .624 كيحل صوهيب .586 براهمية عز الدين .625 قندوز إبراهيم .587 مسعي - عون جباري .626 والي عماد الدين .588 معروف سليم .627 زغدود محمد أسامة الجزائريّة / العدد 32 25 .628 بخي صالح .629 بوسباطة يوسف .630 بوجردة محمد .631 عزوق فارس .632 برباش فارس .633 حرار أسامة .634 زناندة محمد - أنيس .635 حمداني حسان .636 رجم حيدر .637 لبيوض عز الدين .638 قفايفية السبتي .639 مهمل فريد .640 عياشي عامر .641 دباش أحمد - شكري .642 ذيب عمر .643 بخوش نور الدين .644 درغوم جمال .645 بلخيري كمال .646 حمايزية رابح .647 بوعبد الله مسعود .648 تلاب هشام .649 بوقطاية فريد .650 كاساح لعور - أنيس .651 قرفة عبد الرؤوف .652 عنان عبد القادر .653 نطور فيصل .654 مالك رفيق .655 دريسي عبد الرحمان .656 يجيسي عبد الرحمان .657 مسعودي إسماعيل .658 كافي الصادق .659 قريوة الجرموني .660 اليازيدي عبد الحميد .661 تبيب محمد .662 زيتون عبد الناصر .663 حضري عبد الغاني .664 قميحي فؤاد .665 دريهم حكيم .666 شيون حمزة
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .667 بليلي هشام .704 شريط خالد .668 بلفة بوعلام .705 لالجة روان .669 بوقطيطة حكيم .706 بن شاعة يعقوب .670 شقطمي كمال .707 العابد فؤاد .671 عواد عادل .708 قادة مراد .672 غالمي سليم .709 عواشرية أحمد .673 مرواني علي .710 بسياسة الحاج .674 لكاش بوبكر .711 بوقطوش داود .675 زياني شوقي .712 زقاولة خالد .676 حاجي فتحي .713 علوي حمزة .677 شوكال جلال .714 نجاي سليم .678 سمومة الطيب .715 حمدي مهدي بوزندور حمزة .716 بن بلاط فريد .679 .717 عروسي ضياء الدين .680 هامل فاتح .718 عزوزة صديق .681 جعفري عمر .719 بن عيسى يوسف .682 حواسنية عبد القادر .720 بن رحماني عبد المالك .683 بلعيدي توهامي .721 بوحنة سفيان .684 زروقي عباس .722 بوثلجة حسان .685 تيباح يوسف .723 برينيس عبد الله .686 جلابي رشيد .724 شايب - راسو خالد .687 حبيب ندير .725 غريبي عبد الرزاق .688 شكيكن جيلالي .726 قمري محمد أمين .689 توهامي عبد القادر .727 لالو محمد .690 بن يربح محفوظ .728 عثمان محمد - أمين .691 بوراس إسماعيل .729 بوهمة عماد الدين .692 بنور لعماري .730 بوتارن محمد - شمس .693 عاشوري علي .731 بوخميس خليل .694 بوقرية لخضر .732 عميش محمود .695 زيادي عادل .733 عبوب أحمد الأمين .696 بن رزقة ندير .734 زبار نصير .697 بوغابة جمال .735 توابي عبد المومن .698 فريفاط مهدي .736 زيان شريف .699 شريقي أحمد .737 دحنون نور - الإسلام .700 حركات عصام .738 فراق صلاح الدين .701 بوحالة نبيل .739 حراث فريد .702 ساجي زواوي .740 بونجار سعيد .703 بن بكاي عبد الحميد .741 حماشة عمر 17 رمضان عام 1442 ه / العدد 32 29 أبريل سنة 2021 م .742 لومي العربي .743 المداحي جمال .744 سلالي نبيل .745 بوشكيوة شريف .746 مرعي لزهر .747 مسعد الحاج .748 مونة مصطفى .749 صمادي عمر .750 زواينية رضوان .751 بلقاسمي محمد .752 بن يغزر كريم .753 بوالريش ياسين .754 بن طاهر فتحي .755 مناد مبارك .756 صياد عمر .757 لطرش الصادق .758 بوطبزة عبد الحكيم .759 بن قداش الحاج .760 دبوس رضا .761 بوحفص بن عودة .762 فوزي رزق الله .763 بربيحة سمير .764 قدادرة حسان .765 بوطالب محمد - فتحي .766 علمي لخضر .767 بقي سعد الدين .768 بلعزارة فؤاد .769 بونيرة صالح .770 طورشي سمير .771 فنيش عتو .772 بن شريف الطاهر .773 العيفاوي خميسي .774 عدون نبيل .775 مصباحي جلال .776 بن سرير أحمد .777 بن عائشة العجال .778 أحمد رابح.
17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين، بعنوان الإضافة، لمساعد عسكري لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2020 - .2021
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعين السيد محفوظ بن مداح، بعنوان الإضافة، بصفة مساعد عسكري لدى الجهات العسكرية للسنة القضائية 2020 - .2021 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد صالح عطية، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد صالح عطية، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقررّات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة .2021 صبري بوقدوم
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد عبد الحفيظ بونور، مديرا للموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحفيظ بونور، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة .2021 صبري بوقدوم
17 رمضان عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد محمد أوزروحن، مديرا للمالية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد أوزروحن، مدير المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات والمقررّات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة .2021 صبري بوقدوم المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 29 أبريل سنة 2021 م قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد محند طاهر مختاري، مديرا للأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد طاهر مختاري، مدير الأملاك والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 صبري بوقدوم رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة