مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام باللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام باللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 2019، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين، أعضاء باللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية :
– أحمد عاز باون،
– عابد بولفراخ،
– محمد لحبيب صخير.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.