مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهوريّة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، برئاسة الجمهوريّة :
– العيد قطيطش، مديرا عاما للموارد،
– منير عباس خالدي، مديرا عاما للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد ساعد رمضان فيصل بولزراق، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.