مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهوريّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.