مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديري جامعات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديري جامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للجامعات الآتية : 17 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2021 م
– فريدة حوبار، بجامعة أم البواقي،
– الشيخ بلفضل، بجامعة تيارت،
– أحمد تسه، بجامعة تيزي وزو،
– برزوق بلقومان، بجامعة الجلفة،
– صالح كعواش، بجامعة جيجل،
– عبد المجيد جنان، بجامعة سطيف 1،
– عبد الحميد جكون، بجامعة قسنطينة 1،
– زوبير بوزبدة، بجامعة سوق أهراس،
– لزهر بشكي، بجامعة غرداية،
– جمال حود مويسة، بجامعة التكوين المتواصل.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.