مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية :
– نبيلة براهيمي، نائبة مدير للاستشراف المالي،
– ميرة أكتوف، نائبة مدير للاستشراف المطبق على التنمية المستدامة،
– الجابري كباش، نائب مدير للدراسات الاستشرافية للتنمية الاجتماعية الثقافية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.