مرسوم رئاسي رقم 21-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2021، الفرع الأول- الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 44-08 وعنوانه ''مساهمة استثنائية للدولة لفائدة الوكالة الوطنية لوثائق الصحة''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف دينار 30.384.984.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف دينار 30.384.984.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................................. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة................................. 14.500.000.000 44-08 مساهمة استثنائية للدولة لفائدة الوكالة الوطنية لوثائق الصحة......... 50.000.000 القسم السادس مجموع القسم الرابع 14.550.000.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية....................................... 15.819.984.000 مجموع القسم السادس 15.819.984.000 مجموع العنوان الرابع 30.369.984.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.384.984.000 مجموع الفرع الأول 30.384.984.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 30.384.984.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.