مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم :
– مختار بولعراس،
– رضا سرياك،
– ميلود حمادي،
– شوقي بركاني،
– جميلة يا، –حمزة سلام،
– رياض مرزوق.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.