مرسوم رئاسي رقم 21-161

مرسوم رئاسي رقم 21-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-237

    مرسوم رئاسي رقم 21–237 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن إلغاء أحكام تعيين عضو في مجلس الأمة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.