قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين، بعنوان الإضافة، لمساعد عسكري لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2020

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.