قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين، بعنوان الإضافة، لمساعد عسكري لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين، بعنوان الإضافة، لمساعد عسكري لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2020 - .2021
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعين السيد محفوظ بن مداح، بعنوان الإضافة، بصفة مساعد عسكري لدى الجهات العسكرية للسنة القضائية 2020 - .2021 وزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.