مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد محمد الصالح بوزريبة، أمينا عاما لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.