مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة قسنطينة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة قسنطينة .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال رحام، بصفته عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة قسنطينة 1، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.