مرسوم رئاسي رقم 21-172
مرسوم رئاسي رقم 21-172 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يتضمن ترسيم 27 ماي يوما وطنيا للكشافة الإسلامية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيرسم يوم 27 ماي من كل سنة “يوما وطنيا للكشافة الإسلامية الجزائرية”.
المادة 2
فتح المادةيحتفل بهذا اليوم عبر كامل التراب الوطني من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز دور الكشافة الإسلامية الجزائرية في صون القيم الوطنية والإنسانية وكذا ترقية روح المواطنة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.