قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية ملحق للمرسوم الرئاسي رقم 90-186 المؤرخ في أول ذي مراسيم تنظيمية الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | مرسوم رئاسي رقم 91-276 مؤرخ في 7 صفر عام المتضمن الانضمام الى مؤسسة التمويل الدولية. 1412 ( الجريدة الرسمية / العدد 26 المؤرخ في 27 يونيو اعتماد سنة 1990 ) 1510 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 1519
1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-277 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسلماة الواعبد شرقا ९९ ) الكتلتان 103 و 313 ) . 1522 مرسوم تنفيذي رقم 91-278 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “بريزينة” ( الكتلة 116 ( . 1523 مرسوم تنفيذي رقم 91-279 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق غشيم سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “نقرين” ( الكتل 126 و 108 107 و 1124 ) . 1524 مرسوم تنفيذي رقم 91-280 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “وادي النموس ९९ ) الكتل 2311 316 ب1، 319 ب 2 ، 321 1525 ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-284 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “سباع “ ( الكتلتان . 1352 353 ( . 1530 مرسوم تنفيذي رقم 91-285 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “غورد الروني” ( الكتلة 401 ب ). 1531 مرسوم تنفيذي رقم 91-286 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “سيف فطيمة غربا ১৯ ( الكتلة 402 ب ) . ১৯ 1532 مرسوم تنفيذي رقم 91-287 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “بئر بركين” ( الكتلة 404 ب ) . 1533 مرسوم تنفيذي رقم 91-281 مؤرخ في 7 صفر عام | مرسوم تنفيذي رقم 91-288 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ ان بزان” ( الكتلتان 340 3389 ( . 1526 مرسوم تنفيذي رقم 91-282 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن + المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “أولف” ( الكتل 339 . و337 و 332 و 341 ) 1528 مرسوم تنفيذي رقم 91-283 مؤرخ في 7 صفر عام | 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ ان صالح” ( الكتل 342 343 341 ) 1529
1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “العريشة التحتانية” ) الكتلة 407 ) . 1534 مرسوم تنفيذي رقم 91-289 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “حاسي مطماط” ( الكتلتان 416 و 417 ) . 1535 مرسوم تنفيذي رقم 91-290 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “مزايد “ ( الكتلتان 438 و417 ب ) . 1537
11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-291 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “زيرارة” ( الكتلتان 318 425 . تم 1538 مرسوم تنفيذي رقم 91-292 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “قرارة” ( الكتل 418 419 420 ( . 1539 مرسوم تنفيذي رقم 91-293 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “محيقن” ( الكتل و350 و 434421 ) . 1540 مرسوم تنفيذي رقم 91-294 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 ، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “قارة البويب “ ( الكتلة 426 ب ) . 1542 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 1543 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 1543 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 19 1543 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة. 1543 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح مندوب الاصلاح الاقتصادي ( استدراك ) . 1543 للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1509 ( تابع ) قرارات مقررات آراء رئاسة الجمهورية قراران مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 24 يونيو سنة 1991 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير بالأمانة العامة للحكومة. 1544 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بالديوان بوزارة الشؤون الخارجية 1545 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم امتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية في وظيفة نقيب في الحماية المدنية. 1545 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية. 1546 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم مسابقة امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 1547 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1410 الموافق 29 أبريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء الشركة الاقتصادية المختلطة “فاتيا “ . 1548 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-01 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 يتعلق بالحد الادنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر 1549 نظام رقم 90-05 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 … الموافق 30 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قابلية التحويل الجزئي للدينار عن طريق توظيفات سندية. 1550
1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412ه اتفاقيات دولية ملحق للمرسوم الرئاسي رقم 90-186 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة | 1990 المتضمن الانضمام الى مؤسسة التمويل الدولية. ( الجريدة الرسمية / العدد 26 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1990 ) اتفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الدولية ( المعدلة بالقرارين الساريين في 21 سبتمبر / أيلول 1961 وأول سبتمبر / ايلول 1965 ) توافق الحكومات التي توقع هذه الاتفاقية على ما يلي : مادة افتتاحية تنشأ مؤسسة التمويل الدولية ( التي تدعى فيما يلي “ بالمؤسسة “ وتمارس أعمالها طبقا للأحكام التالية : المادة الاولى غرض المؤسسة غرض المؤسسة زيادة التنمية الاقتصادية وذلك بتشجيع نمو المشروعات الخاصة الانتاجية في الدول الأعضاء، وخصوصا في المناطق الأقل تقدما، وبذلك تكمل المؤسسة أوجه نشاط البنك الدولي للانشاء والتعمير ( الذي يدعى فيما يلي “ بالبنك “ ) . ولتحقيق هذا الغرض، تقوم | المؤسسة بما يلي : أولا : المساعدة، بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص، على تمويل انشاء وتحسين وتوسيع المشروعات الخاصة الانتاجية التي تساهم في تنمية الدول الأعضاء عن طريق استثمار الأموال، دون ضمان بتسديدها من حكومة الدولة | العضو المختصة في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على رؤوس أموال خاصة كافية بشروط معقولة. ثانيا : السعي الى الجمع بين فرص الاستثمار ورؤوس | الأموال الخاصة الداخلية والخارجية - والادارة ذات الخبرة. ثالثا : العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة - الداخلية والخارجية - لاستثمارها في المشروعات الانتاجية في الدول الأعضاء، وعلى تهيئة الظروف المواتية لهذا الغرض. وتسترشد المؤسسة في جميع قراراتها بأحكام هذه المادة. L المادة 2 العضوية ورأس المال قسم 1 : العضوية ( 1 ) أعضاء المؤسسة الأصليون هم أعضاء البنك المدرجة أسماؤهم في الجدول المرافق ( 1 ) الذين يقبلون عضوية المؤسسة في التاريخ المحدد في المادة 9 قسم 2 ( ج ) أو قبل ذلك التاريخ. ( ب ) يفتح باب العضوية لباقي أعضاء البنك في المواعيد التي تحددها المؤسسة وطبقا للشروط التي تضعها. قسم 2 : رأس المال (1) رأس مال المؤسسة المصرح به هو 10.0000.000 ) مائة مليون ) دولار أمريكي ( * ). ( ب ) يقسم رأس المال المصرح به الى 100.000 سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد ألف دولار أمريكي، والأسهم التي تبقى بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء الأصليين تعرض في الاكتتاب التالي، طبقا لأحكام القسم 3 (د) من هذه المادة. i C ( ) تم في 3 سبتمبر/ أيلول سنة 1963 زيادة رأس المال المصرح به الى 110 ملايين دولار مقسما الى 110.000 سهم قيمة كل منها 1.000 دولار. ثم زيد رأس المال المصرح به مرة ثانية في 2 نوفمبر / تشرين الثاني سنة 1977 الى 650 مليون دولار مقسما الى 650.000. سهم قيمة كل منها 1000 . دولار. ثم زيد رأس المال المصرح به مرة ثالثة في 26 ديسمبر / كانون الأول سنة 1985 الى 1.300.000.000 دولار مقسما الى 1.300.000 سهم قيمة كل منها 1000 دولار.
11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1511 ( ج ) يجوز لمجلس المحافظين زيادة رأس المال المصرح به في أي وقت على النحو التالي : اولا : بأغلبية الأصوات المقترعة اذا كانت الزيادة ضرورية لاصدار أسهم من رأس المال من أجل الاكتتاب المبدئي لغير الأعضاء الأصليين على ألا يتجاوز مجموع الزيادات المصرح بها، بمقتضى هذا البند، 10.000 سهم. ثانيا : وفي الحالات الأخرى بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات. ( د ) في حالة اقرار زيادة مصرح بها بمقتضى الفقرة ( ج ) ، ثانيا أعلاه، تعطى لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، في حصة من هذه الزيادة في الأسهم، ويكون الاكتتاب في الزيادة بنسبة الأسهم التي اكتتب العضو فيها سابقا الى مجموع رأسمال المؤسسة، على أنه لا يلتزم أي عضو بالاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس المال. ( ه ) يتطلب اصدار أسهم من رأس المال غير التي اكتتب فيها عند الاكتتاب المبدئي أو بمقتضى الفقرة ( د ) أعلاه، أغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات. ( و ) لا يمكن لغير أعضاء المؤسسة الاكتتاب في أسهم رأسمالها، ولا يجوز اصدار هذه الأسهم الا للأعضاء، قسم 3 : الاكتتاب ( 1 ) يكتتب كل عضو أصلي في أسهم رأس المال المبين عددها مقابل اسمه في الجدول ( أ ) . أما الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء الآخرون فيجري تحديد عددها بمعرفة المؤسسة. ( ب ) تصدر أسهم رأس المال التي يكتتب فيها الأعضاء الأصليون عند الاكتتاب المبدئي بالقيمة الاسمية. : ( ج ) يتم تسديد كامل مبلغ الاكتتاب المبدئي لكل عضو أصلي في غضون ثلاثين يوما إما من تاريخ مباشرة المؤسسة أعمالها بمقتضى المادة 9 قسم 3 ( ب )، أو من التاريخ الذي يصبح فيه هذا العضو الأصلي عضوا في المؤسسة، أيهما يكون لاحقا، أو في أي تاريخ آخر تحدده المؤسسة بعد ذلك. ويتم التسديد بالذهب أو بالدولارات الأمريكية بناء على طلب من المؤسسة تحدد فيه مكان أو أمكنة التسديد. ( د ) تحدد المؤسسة سعر أسهم رأس المال التي تعرض للاكتتاب في غير الاكتتاب المبدئي من قبل الأعضاء الأصليين، كما تحدد شروط الاكتتاب فيها. قسم 4 : حدود المسؤولية لا يعتبر أي عضو مسؤولا، بحكم عضويته، عن التزامات المؤسسة. قسم 5 : قيود نقل ملكية الأسهم ورهنها لا يجوز رهن أسهم رأس المال أو اثقالها بالتزامات بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز نقل ملكيتها الا للمؤسسة. المادة 3 أعمال المؤسسة قسم 1 : عمليات التمويل ( ) يجوز للمؤسسة استثمار أموالها في المشروعات الخاصة الانتاجية في أراضي أعضائها. واذا كانت للحكومة أو المؤسسة عامة أخرى مصلحة متصلة بأحد هذه المشروعات فان ذلك لا يستتبع حتما امتناع المؤسسة عن استثمار أموالها فيه. قسم 2 : أشكال التمويل ( * ) يجوز للمؤسسة استثمار أموالها بالشكل أو الأشكال التي تراها ملائمة حسب الظروف. قسم 3 : الأسس التي تقوم عليها العمليات تسير عمليات المؤسسة وفق الأسس الآتية : أولا : لا يجوز أن تباشير المؤسسة أي عملية تمويل يمكن - في رأيها - الحصول على تمويل كاف لها من رؤوس الأموال الخاصة بشروط معقولة. ثانيا : لا يجوز أن تمول المؤسسة مشروعا في أراضي أي عضو اذا عارض العضو هذا التمويل. ثالثا : لا يجوز أن تفرض المؤسسة شروطا تقضى بانفاق حصيلة أي عملية تمويل من قبلها في أراضي دولة معينة.
1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه رابعا : لا يجوز أن تتحمل المؤسسة مسؤولية ادارة أي مشروع تستثمر مالها فيه، وكذلك لا يجوز أن تستعمل حقوقها في التصويت لمثل هذا الغرض أو لأي غرض آخر يكون في رأيها، داخلا حسب الاصول في نطاق سلطة الادارة ) ★★ ( ( ) عدل في 21 سبتمبر سنة 1961 النص الأصلي : ( 1 ) لا يجوز أن يتخذ التمويل من جانب المؤسسة شكل استثمار في رأس المال. وفيما عدا ذلك، يجوز للمؤسسة استثمار أموالها بالشكل أو الأشكال التي تراها ملائمة حسب الظروف بما في ذلك ) وليس على سبيل الحصر ( الاستثمارات التي تمنح صاحبها حق المشاركة في الأرباح، وحق الاكتتاب في رأس المال أو تحويل المال المستثمر الى رأسمال. ( ب ) لا يجوز للمؤسسة أن تمارس بنفسها أي حق في الاكتتاب في رأس المال أو في تحويل أي مال مستثمر الى رأسمال ( ) عدل في 21 سبتمبر سنة 1961 النص الاصلي : رابعا : لا يجوز أن تتحمل المؤسسة مسؤولية ادارة أي مشروع تستثمر مالها فيه. خامسا : تقوم المؤسسة بعملية التمويل حسب الأحكام والشروط التي تراها ملائمة، أخذة في الاعتبار متطلبات المشروع والمخاطر التي تتحملها المؤسسة، والشروط التي يحصل عليها عادة مستثمرو القطاع الخاص عند قيامهم بعمليات تمويل مماثلة . سادسا : تسعى المؤسسة الى استمرار دوران أموالها ببيع استثماراتها لمستثمري القطاع الخاص كلما أمكنها القيام بذلك بشكل ملائم ووفقا لشروط مرضية. سابعا : تسعى المؤسسة الى المحافظة على تنويع معقول لاستثماراتها . قسم 4 : حماية مصالح المؤسسة ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع المؤسسة - في حالة الاخلال الفعلي أو التهديد بالاخلال بشروط أي من استثماراتها، أو في حالة العسر الفعلي أو التهديد بالعسر للمشروع الذي استثمرت فيه، أو في الحالات الأخرى التي تهدد في رأي المؤسسة بالحاق أضرار بهذا الاستثمار - من اتخاذ أي إجراء وممارسة أي حقوق تراها لازمة لحماية مصالحها . قسم 5 : قابلية تطبيق بعض القيود المفروضة على القطع ( النقد الأجنبي ) إن الاموال التي تقبضها المؤسسة أو تستحق لها فيما يتعلق باستثمار قامت به في أراضي أي عضو وفقا لأحكام القسم ( 1 ) من هذه المادة لاتعفى فقط بسبب أي نص في هذه الاتفاقية - من قيود وأنظمة ومراقبة القطع القابلة للتطبيق بصورة عامة والسارية في أراضي ذلك العضو. 1 قسم 6 : عمليات متنوعة علاوة على العمليات المبينة في غير هذا الموضع من الاتفاقية للمؤسسة السلطة في : أولا : اقتراض الأموال، وفي تلك الحالة تقديم الرهن أو الضمان الذي تقرره، الا أنه يشترط أن تكون المؤسسة قد حصلت - قبل طرح سنداتها للبيع العام في أسواق أي عضو - على موافقة ذلك العضو وموافقة العضو الذي ستقوم السندات بعملته. واذا كانت المؤسسة – وطالما استمرت - مدينة بقروض مقدمة من البنك أو بضمان منه، لا يجب زيادة المبلغ القائم المقترضات المؤسسة أو الضمانات التي تقدمها اذا حدث وقت تقديمها أو نتيجة لذلك ان زاد المبلغ الاجمالي لديونها ) شاملا ضمانات أي ديون ) من أي مصدر والمستحقة في ذلك الحين على مبلغ يعادل أربعة أمثال | رأس مال المؤسسة المكتتب فيه والفائض غير المثقلين بأي التزامات () ثانيا : استثمار الاموال التي لاتحتاج اليها في عمليات التمويل في السندات التي تقررها، واستثمار مالديها من أموال للتقاعد، أو لأغراض مماثلة في أي أوراق مالية قابلة للتسويق، كل ذلك دون أن تكون خاضعة للقيود المفروضة في أقسام أخرى من هذه المادة. ثالثا : ضمان الأوراق المالية التي استثمرت أموالها فيها، بقصد تسهيل بيعها. رابعا : شراء وبيع الأوراق المالية التي أصدرتها أو ضمنتها أو استثمرت أموالها فيها. خامسا : ممارسة أي سلطات أخرى تتعلق بعملها، اذا | كانت ضرورية أو مرغوبا فيها لتحقيق أغراضها. (*) أضيفت الجملة الأخيرة بالتعديل الذي أصبح ساريا في أول سبتمبر سنة 1965.
11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية قسم 7 : تقييم العملات كلما أصبح لازما بمقتضى هذه الاتفاقية تقدير قيمة عملة بعملة أخرى، تقوم المؤسسة بهذا التقدير بصورة معقولة بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي. قسم 8 : تحذير واجب اثباته في الأوراق المالية كل ورقة مالية تصدرها المؤسسة أو تضمنها يجب أن تحمل على وجهها عبارة واضحة تفيد بأنها ليست التزاما على البنك، وليست التزاما على أية حكومة اذا لم يذكر ذلك صراحة في الورقة المالية. قسم 9 : تحريم النشاط السياسي لا يجوز للمؤسسة أو لكبار موظفيها التدخل في الشؤون السياسية لأي عضو كما لا يجوز لهم أن يتأثروا في قرارتهم بالصبغة السياسية للعضو أو للأعضاء أصحاب العلاقة، فالاعتبارات الاقتصادية هي وحدها التي تؤخذ في الاعتبار عند إصدار قراراتهم، ويجب أن توزن هذه الاعتبارات بميزان محايد حتى يتسنى تحقيق الأغراض المبينة في هذه الاتفاقية. المادة 4 التنظيم والادارة قسم 1 : هيكل المؤسسة يكون للمؤسسة مجلس محافظين ومجلس ادارة ورئيس مجلس ادارة ورئيس مؤسسة وكبار موظفين وجهاز مستخدمين للقيام بالأعمال التي تحددها المؤسسة. قسم 2 : مجلس المحافظين (أ) جميع سلطات المؤسسة مخولة لمجلس المحافظين. ( ب ) كل محافظ أو محافظ مناوب للبنك معين من قبل عضو في البنك هو أيضا عضو في المؤسسة، يكون بحكم وظيفته محافظا أو المحافظا مناوبا – على التوالي - للمؤسسة. ولا يجوز لأي محافظ مناوب أن يصوت الا في حالة غياب المحافظ الأصيل. وينتخب مجلس المحافظين أحد المحافظين رئيسا للمجلس. وتنتهي وظيفة أي محافظ أو محافظ مناوب اذا لم يعد العضو الذي عينه عضوا في المؤسسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1513 ( ج ) يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض مجلس الادارة في ممارسة أي من سلطاته ما عدا السلطات الآتية : أولا : قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم. ثانيا : زيادة أو تخفيض رأس المال. ثالثا : ايقاف أحد الأعضاء. رابعا : الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد تفسيرات مجلس الادارة لهذه الاتفاقية. خامسا : اجراء الترتيبات اللازمة للتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ( الا اذا كانت الترتيبات غير رسمية وذات صفة مؤقتة وادارية ) . سادسا : تقرير ايقاف أعمال المؤسسة بصفة دائمة وتوزيع أصولها. سابعا : الاعلان عن الأرباح الموزعة. ثامنا : تعديل هذه الاتفاقية. ( د ) يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا، ويعقد اجتماعات أخرى تبعا لما يتراءى له أو بناء على طلب مجلس الادارة. ( ه ) يعقد الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين مع الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك. ( و ) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع المجلس المحافظين بحضور أغلبية من المحافظين تمثل ثلثي مجموع الأصوات على الأقل. ( ز ) يجوز للمؤسسة أن تسن النظام الذي يجوز بموجبه لمجلس الادارة أخذ أصوات المحافظين على موضوع معين بدون دعوة مجلس المحافظين للاجتماع. ( ح ) لمجلس المحافظين ولمجلس الادارة - في حدود صلاحياتهما - القواعد والأنظمة اللازمة أو الملائمة لتسيير أعمال المؤسسة. ( ط ) يقوم المحافظون والمحافظون المناوبون بأداء وظائفهم دون مقابل من المؤسسة. قسم 3 : التصويت ( أ ) يكون لكل عضو مئتان وخمسون صوتا يضاف اليها صوت واحد عن كل سهم يملكه من رأس المال.
1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه ( ب ) فيما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة تتخذ جميع القرارات بصدد المسائل المعروضة على المؤسسة بأغلبية الأصوات المقترعة. قسم 4 : مجلس الادارة (أ) يكون مجلس الادارة مسؤولا عن تسيير العمليات العامة للمؤسسة، فيمارس لهذه الغاية جميع السلطات التي خولته اياها هذه الاتفاقية، أو التي فوضها اليه مجلس المحافظين. ( ب ) يتألف مجلس ادارة المؤسسة من كل مدير تنفيذي في البنك، بحكم وظيفته، اما (1) معين من قبل عضو في البنك هو ايضا عضو في المؤسسة أو (2) منتخب في انتخاب أدت الى انتخابه فيه أصوات عضو واحد في البنك على الأقل هو أيضا عضو في المؤسسة، ويكون المدير التنفيذي المناوب لهذا المدير التنفيذي للبنك، بحكم وظيفته مديراً مناوبا في المؤسسة، وتنتهي وظيفة أي مدير اذا لم يعد العضو الذي عينه عضوا في المؤسسة، أو اذا لم يعد جميع الأعضاء الذين أدت أصواتهم الى انتخابه، أعضاء في المؤسسة. (ج) يعطى لكل مدير تنفيذي معين في البنك الحق في الادلاء بالأصوات التي يحق للعضو الذي عينه الادلاء بها في المؤسسة، أما المدير التنفيذي المنتخب في البنك، فيحق له الادلاء بالأصوات التي يحق لعضو أو أعضاء المؤسسة الذين أدت أصواتهم الى انتخابه في البنك الادلاء بها في المؤسسة، وعند الاقتراع، يدلي المدير دفعة واحدة بجميع الأصوات التي يحق له الادلاء بها. (د) يكون للمدير التنفيذي المناوب كامل السلطة في التصرف في غياب المدير الذي عينه وفي حضور المدير، يجوز للمدير المناوب الاشتراك في الاجتماعات ولكن ليس له حق الاشتراك في التصويت. (ه) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع من اجتماعات مجلس الادارة بحضور أغلبية من المديرين تمثل نصف مجموع الأصوات على الأقل. (و) يعقد مجلس الادارة اجتماعاته حسب مقتضيات عمل المؤسسة. (ز) يضع مجلس المحافظين نظاما يجوز بموجبه لعضو في المؤسسة لا يحق له تعيين مدير تنفيذي للبنك أن يوفد ممثلا عنه لحضور أي اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة المؤسسة عندما يتناول البحث طلبا قدمه ذلك العضو أو أمرا يمسه بصفة خاصة. قسم 5 : رئيس مجلس الادارة، ورئيس المؤسسة والموظفون (أ) يكون رئيس البنك، بحكم وظيفته، رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة، ولكن ليس له حق التصويت الا في حالة تساوي الأصوات حيث يكون صوته مرجحا. ويجوز له حضور اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له حق التصويت فيها. (ب) يقوم مجلس الادارة بناء على توصية رئيسه بتعيين رئيس المؤسسة الذي يكون رئيسا لموظفي المؤسسة العاملين، ويسير أعمال المؤسسة العادية بتوجيه من مجلس الادارة وتحت الاشراف العام لرئيس المجلس، ويكون مسؤولا - تحت مراقبتهما العامة – عن تنظيم وتعيين وفصل كبار الموظفين والمستخدمين. وله أن يحضر اجتماعات مجلس الادارة دون أن يحق له الاشتراك في التصويت، ويفقد منصبه بقرار من مجلس الادارة يوافق عليه رئيس المجلس. (ج) يكون رئيس المؤسسة وكبار موظفيها ومستخدموها - حال قيامهم بوظائفهم - كليا في خدمة المؤسسة وغير خاضعين لأي سلطة أخرى. وعلى كل عضو في المؤسسة احترام الصبغة الدولية لواجباتهم والامتناع عن كل محاولة للتأثير على أي منهم حال قيامه بواجبات وظيفته. (د) مع مراعاة الأهمية البالغة لتأمين أعلى درجات الكفاءة والقدرة الفنية، يجب عند تعيين كبار موظفي المؤسسة ومستخدميها - أن يراعى في اختيارهم أهمية التوزيع الجغرافي على أوسع نطاق ممكن. قسم 6 : علاقة المؤسسة بالبنك : (أ) يكون للمؤسسة كيان منفصل ومتميز عن البنك، وتحفظ أموال المؤسسة منفصلة ومستقلة عن أموال البنك () غير أن الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم لا تمنع المؤسسة من اجراء ترتيبات مع البنك للانتفاع بتسهيلاته وموظفيه وخدماته، واجراء ترتيبات لتسديد المصاريف الادارية التي دفعتها في الأصل احدى المنظمتين نيابة عن الأخرى. () عدل في أول سبتمبر سنة 1965، تضمن النص الاصلي ما يلي : “لا يجوز للمؤسسة اقراض البنك أو الاقتراض منه”.
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية (ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة. قسم 7 : علاقات المؤسسة بالمنظمات الدولية الاخرى تدخل المؤسسة - عن طريق البنك - في ترتيبات رسمية مع منظمة الامم المتحدة، كما يجوز لها أن تدخل في مثل هذه الترتيبات مع المنظمات الدولية العامة الاخرى ذات الاختصاص في شؤون مماثلة. قسم 8 : موقع المكاتب يقع المركز الرئيسي للمؤسسة في نفس الجهة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك، ويجوز للمؤسسة انشاء مكاتب أخرى في أراضي أي عضو. قسم 9 : أمكنة الايداع يعين كل عضو بنكه المركزي كمكان لايداع ما تمتلكه المؤسسة من عملة هذا العضو أو أصول أخرى للمؤسسة، واذا لم يكن للعضو بنك مركزي، فعليه أن يعين لهذا الغرض مؤسسة أخرى تقبلها المؤسسة. قسم 10 : وسيلة الاتصال يعين كل عضو هيئة ملائمة، يمكن المؤسسة الاتصال بها بصدد أية مسألة تنشأ عن هذه الاتفاقية. قسم 11 : اصدار التقارير وتقديم المعلومات (أ) تصدر المؤسسة تقريرا سنويا يحتوي على بيان مدقق لحساباتها، وتوزع على أعضائها في فترات منتظمة مناسبة ملخصا عن مركزها المالي وحسابا للارباح والخسائر يظهر نتائج عملياتها . (ب) يجوز للمؤسسة اصدار أية تقارير أخرى تراها ملائمة لتنفيذ أغراضها. (ج) توزع على الإعضاء نسخ من جميع التقارير والبيانات التي تصدر بموجب أحكام هذا القسم. قسم 12 : الارباح الموزعة (أ) يجوز لمجلس المحافظين أن يحدد من وقت لآخر الجزء الذي سيوزع على الاعضاء في شكل أرباح من دخل المؤسسة الصافي والفائض، بعد تخصيص جزء ملائم لحساب الاحتياطي. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1515 (ب) توزع الارباح على الاعضاء بنسبة ما يملك كل منهم من رأس المال. (ج) تدفع الارباح الموزعة بالطريقة وبالعملة أو | العملات التي تحددها المؤسسة. المادة 5 الانسحاب ايقاف العضوية، ايقاف العمليات قسم 1 : انسحاب الاعضاء يجوز لأي عضو الانسحاب من عضوية المؤسسة في أي وقت بارساله اشعارا خطيا الى المؤسسة على عنوان مركزها الرئيسي ويصبح الانسحاب نافذا من تاريخ استلام المؤسسة هذا الاشعار. قسم 2 : إيقاف العضوية (أ) اذا لم ينفذ أحد الاعضاء أيا من التزاماته نحو المؤسسة، يجوز للمؤسسة ايقاف عضويته بقرار يتخذ بأغلبية المحافظين الذين يمثلون أغلبية مجموع الاصوات ويفقد العضو الموقوف على هذا النحو عضويته حكما بعد مرور سنة من تاريخ الايقاف، مالم يتخذ قرار بنفس الاغلبية باعادة العضوية اليه. (ب) لا يحق لأي عضو أثناء ايقاف عضويته، ممارسة أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما عدا حق الانسحاب، ولكنه يظل خاضعا لجميع الالتزامات. قسم 3 : وقف أو فقد صفة العضوية في البنك كل عضو يوقف أو يفقد صفة العضوية في البنك، يوقف أو يفقد صفة العضوية في المؤسسة حكما حسب الحالة . قسم 4 : حقوق وواجبات الحكومات التي تفقد صفة العضوية (أ) عندما تفقد احدى الحكومات صفة العضوية، تظل . هذه الحكومة مسؤولة عن جميع المبالغ التي تدين بها للمؤسسة. وتتخذ المؤسسة الترتيبات اللازمة لاعادة شراء حصة هذه الحكومة في رأس المال كجزء من تسوية الحسابات معها طبقا لأحكام هذا القسم، ولكن لا يكون للحكومة حقوق أخرى بموجب هذه الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في هذا القسم وفي المادة 8 (ج).
1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 (ب) يجوز للمؤسسة والحكومة الاتفاق على اعادة شراء حصة الحكومة في رأس المال بالشروط التي تكون ملائمة حسب الظروف دون مراعاة أحكام الفقرة (ج) أدناه. ويجوز ان ينص هذا الاتفاق - فيما ينص عليه - على تسوية نهائية لجميع التزامات الحكومة تجاه المؤسسة. (ج) اذا لم يتم التوصل الى الاتفاق خلال ستة أشهر من فقد الحكومة صفة العضوية أو أي مدة أخرى تتفق عليها المؤسسة وهذه الحكومة يكون سعر اعادة شراء حصة الحكومة في رأس المال، هو قيمتها المبينة في دفاتر المؤسسة في . تاريخ فقد الحكومة صفة العضوية. وتخضع اعادة شراء حصة الحكومة في رأس المال للشروط الآتية : أولا : يجوز من وقت لآخر أداء دفعات مقابل أسهم الحكومة عند تسليم الحكومة هذه الاسهم، ويتم الاداء بالاقساط، وفي الاوقات، وبالعملة أو العملات المتاحة التي تحددها المؤسسة بشكل معقول، أخذة في الاعتبار مركزها المالي. قسم 5 ايقاف عمليات المؤسسة وتسوية التزاماتها (1) يجوز للمؤسسة ان توقف عملياتها بصفة دائمة بقرار يتخذ باغلبية من المحافظين الذين يمثلون أغلبية مجموع الاصوات، ويجب على المؤسسة بعد ايقاف عملياتها على هذا النحو التوقف حالا عن مواصلة جميع أنشطتها باستثناء الانشطة اللازمة لتحقيق وحفظ وصيانة أصولها وتسوية التزاماتها بصفة منظمة. وتظل المؤسسة قائمة وتظل جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المؤسسة واعضائها بموجب هذه الاتفاقية غير منقوصة الى ان تتم التسوية النهائية لالتزامات المؤسسة وتوزيع أصولها، غير أنه لا يجوز ايقاف او انسحاب اي عضو كما لا يجوز إجراء أي توزيع للاصول على الاعضاء الا بمقتضى احكام هذا القسم. (ب) لا يجوز اجراء اي توزيع للأصول على الاعضاء لحساب اكتتاباتهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم تسديد جميع الالتزامات المستحقة للدائنين أو تخصيص اعتمادات لها، وحتى يقرر مجلس المحافظين أجراء هذا التوزيع بأغلبية ثانيا : تحجز المؤسسة أي مبلغ مستحق للحكومة لقاء | أصوات المحافظين الذين يمثلون أغلبية مجموع الاصوات. حصتها في رأس المال ما دامت الحكومة أو أية هيئة من هيئاتها مسؤولة تجاه المؤسسة عن دفع أي مبلغ. ويجوز - حسب اختيار المؤسسة تسوية هذا المبلغ عند استحقاقه مقابل المبلغ المستحق من المؤسسة. ثالثا : اذا تحملت المؤسسة خسارة صافية نتيجة الاستثمارات التي قامت بها بمقتضى المادة 3 قسم (1) ، ولا تزال تملكها في تاريخ فقد الحكومة صفة العضوية، وكان مقدار هذه الخسارة يتجاوز مقدار الاحتياطي المخصص لتغطيتها في ذلك التاريخ، وجب على هذه الحكومة ان تسدد عند الطلب المبلغ الذي كان يمكن خصمه من سعر اعادة. شراء أسهمها لو ان هذه الخسارة اخذت في الاعتبار عند تحديد سعر اعادة الشراء. (د) في جميع الاحوال، لا يجوز دفع اي مبلغ مستحق لأي حكومة مقابل حصتها في رأس المال بمقتضى هذا القسم قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ فقد الحكومة صفة العضوية، واذا أوقفت المؤسسة عملياتها - بموجب القسم 5 من هذه في - في غضون ستة أشهر من تاريخ فقد أية حكومة العضوية، تحدد جميع حقوق هذه الحكومة طبقا لاحكام القسم 5 المذكور، وتعتبر هذه الحكومة كانها لاتزال عضوا في المؤسسة لاغراض تطبيق أحكام القسم 5 المذكور، الا انها لا تملك حقوق التصويت. (ج) مع مراعاة ما ذكر أعلاه، توزع المؤسسة أصولها على اعضائها بنسبة ما يملك كل عضو من اسهم فيها، على الا يحصل أي عضو على حصته من التوزيع قبل تسديد جميع المطالبات المستحقة للمؤسسة من ذلك العضو. ويتم هذا التوزيع نقدا أو في شكل أصول اخرى في الاوقات وبالعملات التي تراها المؤسسة معقولة ومنصفة وليس من الضروري ان تكون الحصص الموزعة على الاعضاء المختلفين موحدة من حيث نوع الاصول الموزعة أو العملات التي تقوم بها. (د) يحل اي عضو يحصل على أصول وزعتها المؤسسة بمقتضى احكام هذا القسم، محل المؤسسة في جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها ازاء هذه الاصول قبل توزيعها. المادة 6 الوضع القانوني، الحصانات والامتيازات قسم 1 : غرض هذه المادة لتمكين المؤسسة من القيام بالوظائف المعهود بها اليها، تتمتع في أراضي الاعضاء بالوضع القانوني والحصانات والامتيازات المبينة في هذه المادة.
i 11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1517 قسم 2 : الوضع القانوني للمؤسسة تكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة، ولها بوجه خاص أهلية : أولا : التعاقد . ثانيا : حيازة الاملاك الثابتة والمنقولة والتصرف فيها. ثالثا : رفع دعاوى. قسم 3 : وضع المؤسسة ازاء الدعاوى القضائية قسم 8 : حصانة وامتيازات كبار - الموظفين والمستخدمين جميع المحافظين والمديرين، ومناوبيهم، وكبار موظفي المؤسسة ومستخدميها : أولا : يتمتعون بالحصانة ضد الاجراءات القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية. ثانيا : واذا لم يكونوا من رعايا الدولة التي يمارسون لا يجوز رفع دعاوى على المؤسسة الا امام محكمة تملك | وظائفهم فيها، فانهم يمنحون - فيما يتعلق بقيود الهجرة الاختصاص القضائي في اراضي عضو يكون للمؤسسة مكتب وجراءات التسجيل الخاصة بالاجانب وواجبات الخدمة فيها، أو وكيل عنها عينته لتسلم التبليغات أو الاعلانات | العسكرية وقيود النقد الاجنبي - نفس الحصانات القضائية، أو اصدرت أو ضمنت فيها اوراقا مالية. الا أنه لا يجوز رفع أية دعاوى قضائية من قبل الاعضاء أو من قبل أشخاص يعملون لحساب الاعضاء أو يطالبون بحقوق التزم بها الاعضاء وتتمتع أملاك وأصول المؤسسة، أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة ضد جميع أشكال الحجز أو الحجز القضائي أو التنفيذ قبل النطق بالحكم النهائي ضد المؤسسة. قسم 4 : حصانة الاصول ضد الحجز تتمتع أملاك المؤسسة وأصولها، أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من اشكال الحجز بموجب اجراء صادر عن السلطتين التنفيذية أو التشريعية. قسم 5 : حصانة المستندات والوثائق (المحفوظات) تتمتع مستندات المؤسسة ووثائقها بالحصانة الكاملة. قسم 6 : إعفاء أصول المؤسسة من القيود تعفى جميع أملاك المؤسسة وأصولها - بالقدر | الضروري لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ومع مراعاة احكام المادة 3 قسم 5 والاحكام الاخرى في هذه الاتفاقية - من القيود والأنظمة والضوابط وتأجيلات سداد الديون أيا كان نوعها - قسم 7 : امتياز المراسلات يعامل كل عضو مراسلات المؤسسة الرسمية نفس معاملته للمراسلات الرسمية الخاصة بالاعضاء الآخرين. | والتسهيلات التي يمنحها الاعضاء لممثلي الاعضاء الآخرين وكبار موظفيهم ومستخدميهم من ذوي الرتب المماثلة. ثالثا : يتمتعون - فيما يتعلق بتسهيلات السفر - بنفس المعاملة التي يمنحها الاعضاء لممثلي الاعضاء الآخرين وكبار موظفيهم ومستخدميهم من ذوي الرتب المماثلة. قسم 9 : الاعفاء من الضرائب 1 (1) تعفى المؤسسة وأصولها وأملاكها ودخلها وعملياتها ومعاملاتها التي تسمح بها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، وتعفى المؤسسة أيضا من مسؤولية تحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم. ب لا تفرض أي ضريبة على الرواتب والمستحقات الاضافية التي تدفعها المؤسسة للمديرين والمديرين المناوبين وكبار الموظفين والمستخدمين اذا لم يكونوا من موطني أو رعايا أو أتباع الدول التي يمارسون فيها وظائفهم. ج) لا تفرض ضرائب من أي نوع على أي سند أو ورقة مالية تصدرها المؤسسة (بما في ذلك الارباح والفوائد الناتجة عنها أيا كان حائزها : أولا : اذا انطوى ذلك على تفرقة ضد هذا السند أو هذه الورقة المالية استنادا الى مجرد صدور أي منهما عن المؤسسة. ثانيا : اذ كان الاساس القانوني الوحيد لهذه الضريبة هو العملة التي أصدرت أو دفعت بها أو يمكن أن تدفع بها
1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه قيمة السندات أو الأوراق المالية أو المكان الذي أصدرت أو دفعت أو يمكن أن تدفع فيه قيمتها، أو موقع أي مكتب أو مركز أعمال تتخذه المؤسسة. د لا تفرض ضرائب من أي نوع على أي سند أو ورقة مالية تضمنها المؤسسة ) بما في ذلك الارباح والفوائد الناتجة عنها ) أيا كان حائزها : اولا : اذا انطوى ذلك على تفرقة ضد هذا السند أو هذه الورقة المالية استنادا الى ضمانها من قبل المؤسسة. ثانيا : أو اذا كان الأساس القانوني الوحيد لهذه الضريبة هو موقع أي مكتب أو مركز أعمال تتخذه المؤسسة قسم 10 : تطبيق هذه المادة على كل عضو أن يتخذ الاجراءات اللازمة في أراضيه لجعل المبادىء المبينة في هذه المادة نافذة بموجب قوانينه وعليه أن يبلغ المؤسسة بما اتخذه من اجراءات بالتفصيل قسم 11 : التنازل عن الحصانات والامتيازات يجوز للمؤسسة اذا ارتأت ذلك التنازل عن أي من الامتيازات والحصانات الممنوحة لها بموجب أحكام هذه المادة في الحدود وبالشروط التي تقررها. المادة 7 التعديلات توجهه الى جميع الاعضاء وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع الاعضاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الا اذا حدد مجلس المحافظين فترة أقصر. المادة 8 التفسير والتحكيم 1 (1) اذا وقع أي خلاف بين أي عضو والمؤسسة أو بين أي أعضاء بشأن تفسير نصوص هذه الاتفاقية، يعرض على مجلس الادارة لاصدار قراره فيه. واذا كان موضوع الخلاف يمس بوجه خاص أي عضو في المؤسسة ليس له حق تعيين مدير تنفيذي للبنك، فيحق لهذا العضو أن يمثل طبقا للمادة 4 قسم 4 (ز). ب في أية حالة من الحالات التي يصدر فيها مجلس الادارة قرارا بموجب الفقرة (أ) أعلاه، يجوز لأي عضو أن يطلب احالة الأمر الى مجلس المحافظين الذي يكون قراره نهائيا . ولحين صدور قرار مجلس المحافظين، يجوز للمؤسسة بقدر ما تراه ضروريا - التصرف على أساس قرار مجلس الادارة. ج) كلما نشأ خلاف بين المؤسسة ودولة فقدت عضويتها، أو بينها وبين أي عضو خلال ايقاف عمليات المؤسسة بصفة دائمة، يحال هذا الخلاف للتحكيم الى محكمة مؤلفة من ثلاثة محكمين أحدهم تعينه المؤسسة والثاني تعينه الدولة التي تكون طرفا في الخلاف، ويكون الثالث حكما أعلى يعينه رئيس محكمة العدل الدولية أو أية 1 (1) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلاثة أخماس | هيئة أخرى تكون قد قررتها الانظمة التي تضعها المؤسسة، المحافظين الذين يمثلون أربعة أخماس مجموع الأصوات ب) خلافا لحكم الفقرة (1) أعلاه، يجب الحصول على موافقة جميع المحافظين في حالات التعديل التي تغير : أولا : حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادة 5 قسم 1. ثانيا : حق الاولوية في الشراء أو الرفض الذي تضمنه المادة 2 قسم 2 (د). ثالثا : حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 2 قسم 4. ج) أي اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية سواء كان صادرا عن عضو أم محافظ أم مجلس الادارة، يبلغ الى رئيس | مجلس المحافظين لعرضه على المجلس. فاذا أقر التعديل حسب الاصول، وجب على المؤسسة تأكيد ذلك ببلاغ رسمي ما لم يتفق الطرفان على طريقة أخرى لتعيينه. ويكون للحكم الأعلى كامل السلطة في الفصل في كافة المسائل الخاصة بالاجراءات في الحالات التي يختلف فيها الطرفان. المادة 9 احكام ختامية قسم 1 : سريان الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية حالما توقع عليها 30 حكومة على الاقل، لا يقل مجموع اكتتاباتها عن 75 في المائة من مجموع الاكتتابات المبينة في الجدول. 1 (1) وحالما تودع هذه الحكومات باسمها الوثائق المشار اليها في القسم 2 ( 1 ) المادة 2 ، ولكن لا يجوز بأي حال من الاحوال أن تسري هذه الاتفاقية قبل أول أكتوبر / تشرين الاول سنة 1955.
11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية قسم 2 : التوقيع (1) توده كل حكومة وقعت هذه الاتفاقية لدى البنك وثيقة تبين أنها قبلت هذه الاتفاقية بدون تحفظ وفقا لقوانينها وأنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لتمكينها من تنفيذ جميع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ب) تصبح كل حكومة عضوا في المؤسسة اعتبارا من التاريخ الذي تودع فيه باسمها الوثيقة المشار اليها في الفقرة للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1519 قسم 3 : بدء اعمال المؤسسة 1 (1) بمجرد سريان هذه الاتفاقية بموجب القسم 1 من هذه المادة، يدعو رئيس مجلس الادارة المجلس الى الاجتماع. ب تبدأ المؤسسة عملياتها في تاريخ انعقاد هذا الاجتماع. ج) ولحين انعقاد الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، يجوز (أ) أعلاه، ولكن لا تصبح أية حكومة عضوا قبل أن تسري | المجلس الادارة ممارسة جميع السلطات المخولة لمجلس هذه الاتفاقية بمقتضى القسم 1 من هذه المادة. ج) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع حكومات الدول المبينة أسماؤها في الجدول (أ) في المركز الرئيسي للبنك، حتى انتهاء ساعات العمل الرسمية يوم 21 ديسمبر / كانون الاول س 1956 ; د) بعد سريان هذه الاتفاقية، تظل مفتوحة للتوقيع عليها باسم حكومة أية دولة تقبل عضويتها بمقتضى المادة 2 قسم 1 (ب ) مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-276 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المتضمن توزيع | الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-09 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المحافظين ما عدا السلطات المخصصة لمجلس المحافظين بموجب هذه الاتفاقية. تم اعداد هذه الاتفاقية في واشنطن من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات البنك الدولي للانشاء والتعمير، الذي وافق بتوقيعه عليها أدناه على أن يكون مكانا لايداع هذه الاتفاقية وعلى ابلاغ جميع الحكومات المبينة أسماؤها في الجدول (أ) بتاريخ سريان هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 9 قسم 1 منها. تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وواحد وستون مليونا وخمس مائة وخمسة عشر ألف دينار ( 161.515.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وواحد وستون مليونا وخمس مائة وخمسة عشر ألف دينار ( 161.515.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 الشاذلي بن جديد
1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 150.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 11-31 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 1.250.000 17.000.000 1.235.000 31-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 22-31 المصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الاجور ولواحقها مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . t 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 12-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح القضائية - اللوازم 11.000.000 188.000 23.822.000 الاول 56.645.000 2.850.000 الثالث 2.850.000 2.725.000 500.000 5.000.000 20.000 800.000 1.000.000 8.000.000
11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1521 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين 34 14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 34 15 المصالح القضائية - الالبسة 34 21 مصالح ادارة السجون - تسديد النفقات . 22-34 مصالح ادارة السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح ادارة السجون - اللوازم … 24-34 مصالح ادارة السجون - التكاليف الملحقة 34 25 مصالح ادارة السجون – الالبسة 34-26 مصالح ادارة السجون - الاطعام 34 80 المصالح القضائية - حظيرة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات … 34 91 مصالح ادارة السجون - حظيرة السيارات مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني 35 11 المصالح القضائية – صيانة المباني 35 21 مصالح ادارة السجون – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 01-36 أمانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 05-37 نفقات تسيير مدرسة تكوين موظفي الادارة واعادة ادماجهم الاجتماعي (تابع) الاعتمادات المخصصة ( دج) 8.000.000 7.000.000 2.000.000 7.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 17.745.000 250.000 3.000.000 2.000.000 القسم الرابع 77.040.000 840.000 2.000.000 4.000.000 القسم الخامس 6.840.000 4.000.000 القسم السادس 4.000.000 والملتقيات 10.000.000 1.140.000 واعادة تربية المسجونين 3.000.000 مجموع القسم السابع 14.140.000 مجموع العنوان الثالث 161.515.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 161.515.000
1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-277 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 ، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة الواعبد شرقا ९९ “ ) الكتلتان 103 و 313 ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1، 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانانبيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 | والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 24 فبراير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية البيض،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والتجهيز، وكذلك موافقة والي ولاية البيض
- وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ الواعيد شرق “ ( الكتلتان 103 و 313 ) مساحتها الاجمالية 15.377,17 كلم 2 تقع في تراب ولاية البيض. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 10 ° 2 ‘ 35 ° 33 02 ‘ 35 ° 2 ‘ 35 ° 33 03 ‘ 35 ° 2 ′ 25 ° 33 04 ′ 30 ° 2 ′ 25 ° 33 05 ′ 30 ° 2 ‘ 35 ° 32 06 ′ 15 ° 2 ‘ 35 ° 32 07 ′ 15 ° 2 ′ 30 ° 32 08 ′ 30 ° 0 ′ 30 ° 32 09 ′ 30 ° 0 ′ 55 ° 32 10 ′ 00 ° 1 ′ 55 ° 32 11 ′ 00 ° 1 ‘ 10 ° 33 12 ‘ 35 ° 1 ‘ 10 ° 33 13 ‘ 35 ° 1 ′ 25 ° 33 14 ‘ 10 ° 2 ′ 25 ° 33
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1523 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-278 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 ، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ بريزينة ९९ ( الكتلة 116 ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 ، 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانانبيب
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 22 فبراير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية البيض،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والتجهيز، وكذلك موافقة والي ولاية البيض وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ بريزينة “ ( الكتلة 116 ) مساحتها الاجمالية 10, 12.083 كلم 2 تقع في تراب ولاية البيض. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 45 ° 1 ′ 15 ° 34 02 ‘ 10 ° 2 ′ 15 ° 34 03 ‘ 10 ° 2 ′ 25 ° 33 04 ‘ 35 ° 1 ′ 25 ° 33 05 ‘ 35 ° 1 ‘ 10 ° 33 06 ′ 00 ° 1 ‘ 10 ° 33 07 ′ 00 ° 1 ′ 55 ° 32 08 ′ 30 ° 0 ′ 55 ° 32 09 ′ 30 ° 0 ′ 30 ° 33 10 ′ 50 ° 0 ′ 30 ° 33 11 ′ 50 ° 0 ′ 40 ° 33 12 ‘ 10 ° 1 ′ 40 ° 33 13 ‘ 10 ° 1 ′ 55 ° 33 14 ‘ 35 ° 1 ′ 55 ° 33 15 ‘ 35 ° 1 ′ 05 ° 34 16 ′ 45 ° 1 ′ 05 ° 34 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-279 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ نقرين ९ १ ) الكتل 126 و 108 107 و 124 1( ) إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1، 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانانبيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1525 وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب كل من ولاية بسكرة وتبسة والوادي وخنشلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا آراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة ولاة بسكرة وتبسة والوادي وخنشلة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ نقرين ९९ ( الكتلة 126 و 108 و 107 و 124 أ ) مساحتها الاجمالية 15.114.10 كلم 2 والواقعة بتراب كل من ولاية بسكرة وتبسة والوادي وخنشلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 50 ° 6 ′ 25 ° 35 02 ′ 05 ° 7 ′ 25 ° 35 03 ′ 05 ° 7 ‘ 15 ° 35 04 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 35 05 ′ 40 ° 7 ‘ 25 ° 34 06 الحدود التونسية ′ 25 ° 34 07 الحدود التونسية ‘ 10 ° 34 08 ′ 50 ° 6 ‘ 10 ° 34 09 ′ 50 ° 6 ′ 30 ° 34 10 ‘ 50 ° 4 ′ 30 ° 34 11 ′ 50 ° 4 ‘ 40 ° 34 12 ‘ 35 ° 5 ′ 40 ° 34 13 ‘ 35 ° 5 ′ 45 ° 34 14 ‘ 45 ° 5 ‘ 45 ° 34 15 ′ 45 ° 5 ′ 50 ° 34 16 ′ 50 ° 6 ′ 50 ° 34 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن | تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-280 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ وادي النموس ९९ ) ) الكتل 311 ب2، 316 ب 1 ، 319 3212 ب 2 ) إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانانبيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 2 غشت سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايات أدرار وبشار والبيض وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة ولاة بشار وأدرار والبيض
- وبناء على تقارير وأراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ وادي النموس “ ( الكتل 311 2 316 ب 1 ، 319 312 ب 2 ) مساحتها الاجمالية 174,78 15 كلم2 تقع في تراب ولايات البيض وبشار وأدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا | المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 030 ′ 40 ° 31 02 005 ′ 40 ° 31 03 005ش ′ 00 ° 30 04 ′ 00 ° 30 05 ′ 30 ° 30 06 100 ′ 30 ° 30 07 100 ′ 25 ° 31 08 030 ′ 25 ° 31 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991 . سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-281 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة « ان بزان » ) الكتلتان 340 و 338 ) ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4) و 116 منه
11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1527
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق | على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح | رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية تا منغست بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية تامنغست وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة .. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « إن بزان » الكتلة 340 و 338) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 375, 8 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية تامنغست. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 10 ° 2 ′ 50 ° 26 02 ′ 20 ° 3 ′ 50 ° 26 03 ′ 20 ° 3 ‘ 25 ° 25 04 ‘ 10 ° 2 ‘ 25 ° 25 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991. سيد احمد غزالي
1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-282 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 ، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة « أولف » (الكتل 339 337 332 341 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1) ، (3 (3) و (4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب 1 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب كل من ولايتي تا منغست وأدرار
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز، وكذلك موافقة كل من والي ولاية تامنغست ووالي ولاية ادرار
- وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة | لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « أولف » | الكتلة 332 و 341 و 339 و 337) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 20.296,30 كلم 2 والواقعة بتراب ولايتي تامنغست وأدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 55 ° 00 ′ 55 ° 27 02 ′ 40 ° 01 ′ 55 ° 27 03 ′ 40 ° 01 ′ 30 ° 27 04 ′ 00 ° 02 ′ 30 ° 27 05 ′ 00 ° 02 ′ 50 ° 26 06 ‘ 10 ° 02 ′ 50 ° 26 07 ‘ 10 ° 02 ′ 00 ° 26 08 ′ 30 ° 01 ′ 00 ° 26 09 ′ 30 ° 01 ′ 50 ° 26 10 ‘ 35 ° 00 ′ 50 ° 26 11 ‘ 35 ° 00 ‘ 35 ° 27 12 ′ 55 ° 00 ‘ 35 ° 27
11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1529 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-283 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 ، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة « ان صالح » الكتل 342 343 341 إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1) ، 3 و 4) و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 | ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على • انجازها ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية تا منغست وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية، والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية تامنغست وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة | لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « ان صالح » (الكتلة 343 و 342 و 341) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 17.274 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية تامنغست. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا | المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
1530 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 40 ° 01 ′ 00 ° 28 02 ‘ 10 ° 03 ′ 00 ° 28 03 ‘ 10 ° 03 ′ 05 ° 27 04 ′ 20 ° 03 ′ 05 ° 27 05 ′ 20 ° 03 ′ 50 ° 26 06 ′ 00 ° 02 ′ 50 ° 26 07 ′ 00 ° 02 ′ 30 ° 27 08 ′ 40 ° 01 ′ 30 ° 27 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت س 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-284 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة « سباع » ( الكتلتان 1352 و 353 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1)، (3) و (4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة | الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية أدرار وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية أدرار
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزراة الطاقة. يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1531 وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك | الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « سباع » (الكتلة 1352 و 353) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 24, 15.392 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية أدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 ′ 00°01 غرب ′ 25 ° 28 02 ′ 55°00 شرق ′ 25 ° 28 03 ′ 55°00 شرق ′ 35 ° 27 04 ′ 15°00 غرب ′ 35 ° 27 05 ′ 15°00 غرب ′ 50 ° 27 06 ′ 00°01 غرب ′ 50 ° 27 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت س 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91 285 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة « غورد الروني » ( الكتلة 401 (ب (ب) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 | ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة،
1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة | الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصًا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية، والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك | رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « غورد الروني » (الكتلة 401 ب) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 76, 61 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 01 ′ 46 ° 08 ′ 25 ° 31 02 ′ 53 ° 08 ′ 25 ° 31 03 ′ 53 ° 08 ′ 22 ° 31 04 ′ 46 ° 08 ′ 22 ° 31 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 سنة سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-286 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة « سيف فطيمة غربا » (الكتلة 402 (ب (ب) إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة «سيف فطيمة غربا » (الكتلة 402 ب ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 18, 103 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 20 ° 08 ′ 02 ° 31 02 ′ 27 ° .08 ′ 02 ° 31 03 ′ 27 ° 08 ′ 00 ° 31 04 ′ 26 ° 08 ′ 00 ° 31 05 ′ 26 ° 08 なん ′ 58 ° 30 06 ′ 25 ° 08 ′ 58 ° 30 07 ′ 25 ° 08 ′ 57 ° 30 08 ‘ 24 ° 08 ‘ 57 ° 30 09 ‘ 24 ° 08 ′ 56 ° 30 10 ′ 20 ° 08 ′ 56 ° 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1533 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن | تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 . سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-287 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة « بئر بركين . ( الكتلة 404 ب ) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4) و 116 منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، | القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 55 ° 04 ′ 05 ° 31 02 ′ 05 ° 08 ′ 05 ° 31 03 ′ 05 ° 08 ′ 00 ° 31 04 ′ 00 ° 08 ′ 00 ° 31 05 ′ 00 ° 08 ′ 55 ° 30 06 ′ 55 ° 07 ′ 55 ° 30 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية، والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « بئر بركين » (الكتلة 404ب) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 05, 221 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : | المرسوم المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت س 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-288 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة « العريشة التحتانية » (الكتلة (407) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1535 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « العريشة | التحتانية » الكتلة (407) التي تقدر مساحتها الاجمالية ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | ب 47, 4.392 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة. بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية، والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 10 ° 07 ′ 45 ° 31 02 ′ 00 ° 08 ′ 45 ° 31 03 ′ 00 ° 08 ′ 25 ° 31 04 ′ 30 ° 07 ′ 25 ° 31 05 ′ 30 ° 07 ′ 55 ° 30 06 ′ 15 ° 07 ′ 55 ° 30 07 ‘ 15 ° 07 ′ 15 ° 31 08 ‘ 10 ° 07 ′ 15 ° 31 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا | المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت س 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-289 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة حاسي مطماط » الكتلتان 416 417 ) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة،
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « حاسي مطماط » (الكتلة 416 و (417) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 6161 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا | المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 25 ° 05 ′ 10 ° 33 02 ′ 25 ° 05 ′ 30 ° 32 03 ′ 45 ° 05 ′ 30 ° 32 04 ′ 45 ° 05 ′ 25 ° 32 05 ′ 15 ° 06 ′ 25 ° 32 06 ′ 15 ° 06 ′ 10 ° 33 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991. سيد أحمد غزالي
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1537 مرسوم تنفيذي رقم 91-290 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 ، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ المزايد ९ १ ( الكتلتان 438 و 417 ب ). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1، 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق | لوزارة الطاقة بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانانبيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ المزايد ९ १ ( الكتلة 417 ب و 438 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 89, 231 2 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 50 ° 4 ′ 30 ° 32 02 ′ 45 ° 5 ′ 30 ° 32 03 3 ″ 46′10 ° 5 3 ″ 59′55 ° 31 04 ′ 35 ° 5 ′ 00 ° 32 05 ′ 35 ° 5 ′ 55 ° 31 06 ′ 15 ° 5 ′ 55 ° 31 07 ′ 15 ° 5 ′ 00 ° 32 08 4 ″ 01′44 ° 5 ′ 00 ° 32 09 4 ″ 01′27 ° 5 7 ″ 50′04 ° 31 10 2 ″ 55′07 ° 4 8 ″ 50′11 ° 31 11 54′51 ° 4 6 ″ 39′22 ° 31 12 9 ″ 07′29 ° 5 1 ″ 39′08 ° 31 13 1 ″ 07′21 ° 5 5 ″ 33′43 ° 31 14 ′ 10 ° 5 ″ 33′43 ° 31 15 ′ 10 ° 5 ″ 30′00 ° 31 16 ′ 50 ° 4 ′ 30 ° 31 17 ′ 50 ° 4 ′ 10 ° 32 18 ′ 40 ° 4 ′ 10 ° 32 19 ′ 40 ° 4 ′ 25 ° 32 20 ′ 50 ° 4 ′ 25 ° 32
1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-291 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ زيرارة ) الكتلتان 318 و 425 ( . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1، 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، في 22 ذي وبمقتضى القعدة المرسوم 1411 الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ عام الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية غرداية وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق | على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانانبيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 | ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز، وكذلك موافقة والي ولاية غرداية وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زيرارة ९ १ ( الكتلتان 318 و 425 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 12.330,34 كلم 2 تقع في تراب ولاية غرداية. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي :
11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 15 ° 3 ′ 05 ° 32 02 ′ 25 ° 3 ′ 05 ° 32 03 ‘ 25 ° 3 ′ 00 ° 32 04 ′ 50 ° 4 ′ 00 ° 32 05 ′ 50 ° 4 ′ 20 ° 31 06 ′ 00 ° 3 ′ 20 ° 31 07 ′ 00 ° 3 ′ 45 ° 31 08 ′ 15 ° 3 ′ 45 ° 31 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-292 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ قرارة “ ( الكتل 418 419 420 ( . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 ، 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1539 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية غرداية
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق | على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز، بالانانبيب وكذلك موافقة والي ولاية غرداية
1540 C الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه C وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قرارة “ ९९ “ ) الكتل 418 و 419 و 420 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 10.165,57 كلم 2 تقع في تراب ولاية غرداية. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 . ″ 33′28 ° 3 ″ 09′42 ° 33 02 ′ 25 ° 5 ′ 10 ° 33 03 ′ 25 ° 5 ′ 30 ° 32 04 ′ 50 ° 4 ′ 30 ° 32 05 ′ 50 ° 4 ′ 25 ° 32 06 ′ 15 ° 4 ′ 25 ° 32 07 ′ 15 ° 4 ′ 55 ° 32 08 ″ 39′42 ° 3 ′ 55 ° 32 09 ″ 39′53 ° 3 ″ 06′57 ° 33 10 ″ 33′27 ° 3 ″ 06′59 ° 33 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن مرسوم تنفيذي رقم 91-293 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ محيقن “ ( الكتل و350 و 434421 ) إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1، 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانانبيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم | بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة كل من والي الأغواط وغرداية. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ محيقن “ ( الكتل 421 و 350 و 434 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 28, 12.018 كلم 2 الواقعة في تراب ولايتي الأغواط وغرداية. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1541 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 30 ° 2 ′ 10 ° 33 02 ″ 07′44 ° 3 ″ 09′50 ° 33 03 ″ 07′43 ° 3 ″ 07′08 ° 33 04 ″ 04′30 ° 3 ″ 07′08 ° 33 05 ″ 04′30 ° 3 ″ 04′26 ° 33 06 “ 01′17 ° 3 ″ 04′26 ° 33 07 ″ 01′16 ° 3 ″ 01′44 ° 3 08 ″ 58′03 ° 2 ″ 01′45 ° 33 09 ″ 58′03 ° 2 ′ 35 ° 32 10 ′ 05 ° 3 ′ 35 ° 32 11 ′ 05 ° 3 ′ 25 ° 32 12 ′ 10 ° 3 ′ 25 ° 32 13 ′ 10 ° 3 ′ 20 ° 32 14 ′ 15 ° 3 ′ 20 ° .32 15 ′ 15 ° 3 ′ 45 ° 31 16 ′ 00 ° 3 ′ 45 ° 31 17 ′ 00 ° 3 ′ 40 ° 31 18 ′ 15 ° 2 ′ 40 ° 31 19 ′ 15 ° 2 ′ 35 ° 32 20 ′ 30 ° 2 ′ 35 ° 32 المادة 3 : يجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991 . سيد أحمد غزالي
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-294 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 ، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ قارة البويب ९९ ( الكتلة 426 ب ) . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 ، 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة
- وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق | لوزارة الطاقة بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانانبيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قارة البويب ९९ “ ( الكتلة 426 ب ) التي تقدر مساحتها الاجمالية 3.145,57 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 35′00 ° 5 ″ 00′00 ° 32 02 8 ″ 46′10 ° 5 3 ″ 59′55 ° 31 03 4 ″ 45′48 ° 5 1 ″ 49′06 ° 31 04 4 ″ 39′28 ° 5 5 ″ 49′15 ° 31 05 4 ″ 38′45 ° 5 3 ″ 27′37 ° 31 06 ″ 40′00 ° 5 ″ 27′30 ° 31 07 ″ 40′00 ° 5 ″ 12′00 ° 31 08 ″ 38′00 ° 5 ″ 12′00 ° 31 09 ″ 38′00 ° 5 ″ 10′00 ° 31 10 ″ 35′00 ° 5 ″ 10′00 ° 31 11 ″ 35′00 ° 5 ″ 20′00 ° 31 12 ″ 50′00 ° 4 ″ 20′00 ° 31 13 ″ 50′00 ° 4 ″ ‘00” ‘00 30′00 ° 31 14 ″ 10′00 ° 5 ″ 30′00 ° 31 15 ″ 10′00 ° 5 ″ 33′43 ° 31 16 2 ″ 19′59 ° 5 9 ″ 33′27 ° 31 17 4 ″ 20′18 ° 5 “ 44′17 ° 31 18 1 ″ 26′38 ° 5 7 ″ 44′08 ° 31 19 1 ″ 25′38 ° 5 8 ″ 54′57 ° 31 20 ″ 35′00 ° 5 ″ 55′00 ° 31
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1543 المادة 3 : يجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. مراسيم مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1406 الموافق 19 | نوفمبر سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985. الصفحة 1765 العمود الأول - السطر 11 . بدلا من : المولودة في 28 ديسمبر سنة 1930 بسيدي بلعباس. يقرا : المولودة في 28 ديسمبر سنة 1930 بعين تموشنت. ( الباقي بدون تغيير ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 - الصفحة | 984 - العمود الثاني – السطر 15. يضاف : العيدي اسماعيل المولود في 30 مايو سنة 1985 بالشراقة ( تيبازة ) . ( الباقي بدون تغيير ). المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991. سيد احمد غزالي فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد زواوي بن عمادي بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق اول يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 ، تعين السيدة فوزية خشعي المولودة تريشي مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح مندوب الاصلاح الاقتصادي ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1411 الموافق 22 مايو سنة 1991 – الصفحة 821 العمود الاول - السطر الخامس. بدلا من : … يعين السيد عمار أوشيش يقرأ : يعين السيد ابراهيم عمار أوشيش … ( الباقي بدون تغيير ) .
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قراران مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 24 يونيو سنة 1991 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير بالامانة العامة للحكومة. إن الامين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المتضمن إحداث الامانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين الامين العام للحكومة ; وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد محمد بن عالية نائب مدير بالامانة العامة للحكومة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد : محمد بن عالية، نائب مدير الامضاء باسم الامين العام للحكومة على كل وثيقة أو مقرر يتعلق بادارة الموظفين والوسائل بالامانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 24 يونيو سنة 1991. محمد كمال العلمي إن الامين العام للحكومة بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المتضمن إحداث الامانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين الامين العام للحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد صالح بلفندس، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد : صالح بلفندس، نائب مدير الامضاء باسم الامين العام للحكومة على التزامات المصاريف وأوامر الدفع ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك على كل وثيقة أو مقرر يندرج في إطار تنفيذ الاعتمادات المخصصة للامانة العامة للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. محمد كمال العلمي
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1545 وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذي يعدل المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة القرارات ذات الطابع التنظيمي بديوان وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيدة فوزية خشعي، المولودة تريشي بصفتها ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفها بوظيفة أخرى. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مسترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم امتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية في وظيفة نقيب للحماية المدنية إن رئيس الحكومة، ووزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 60 المؤرخ في أول رجب عام 1305 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، . وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية، وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة | جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-227 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالنقباء في الحماية 1982 والمحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 13 منصبا. المادة 3 : تجري الاختبارات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية المدنية.
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 المادة 4 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : تقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة مدير الديوان العمومية محمد كمال العلمي عبد السلام بن سليمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية ان رئيس الحكومة، ووزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذي يعدل المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1305 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات . والادارات العمومية، وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | والمحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة | الملازمين الأولين، لتطبيقه،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-228 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالملازمين الأولين، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثين ( ) منصبا .30 المادة 3 : تجري الاختبارات بالمراكز الجهوية للحماية المدنية.
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1547 المادة 4 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : تقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة مدير الديوان العمومية محمد كمال العلمي عبد السلام بن سليمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية إن رئيس الحكومة ووزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-229 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملازمين في الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذي يعدل المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية، وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 والمحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بواحد وستين (61) منصبا. المادة 3 : تجري الاختبارات بالمراكز الجهوية لمصالح للحماية المدنية والاغاثة.
1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه المادة 4 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : تقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر | هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991. عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة مدير الديوان العمومية محمد كمال العلمي عبد السلام بن سليمان وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1410 الموافق 29 أبريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-13 المؤرخ في أول غشت سنة 1986 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى بروتوكول الاتفاق الموقع بين المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة وشركة فيات للسيارات ذات الاسهم ( فيات للسيارات ) بتاريخ 24 يونيو سنة 1987 الذي يرمي إلى إنشاء شركة مختلطة الاقتصاد، ومجموع الوثائق الملحقة وبعد الاطلاع على حصيلة قرارات المجلس الوطني للتخطيط المؤرخة في 3 أبريل سنة 1990، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يوافق حسب نصوص الوثيقة الملحقة بأصل هذا القرار على بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 24 بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء الشركة الاقتصادية | يونيو سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات المختلطة فاتيا “ .. إن وزير الصناعة والمناجم ووزير الاقتصاد، ومندوب التخطيط بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم الخاصة، وشركة فيات للسيارات ذات الاسهم ( فيات للسيارات ) الذي يرمي الى انشاء شركة مختلطة الاقتصاد، تدعى “ صناعة السيارات في تيارت “ وتسمى باختصار وو فاتيا “ . المادة 2 : يحدد رأسمال الشركة المحدد في بروتوكول الاتفاق حسب الشروط الآتية :
- %15 %15 من رأسمال الشركة عند تاريخ انشاء الشركة، 15 %15 بعد ستة ( 6 ) أشهر من انشاء الشركة، 30 %30 بعد اثني عشر ( 12 ) شهرا من انشاء الشركة ، 40 %40 بعد ثمانية عشر ( 18 ) شهرا من انشاء الشركة .
11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1549 المادة 3 : يعادل هذا القرار اعتمادا مسبقا للشركة حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1410 الموافق 29 المختلطة الاقتصاد “ فاتيا “، ويرخص للمؤسسة الوطنية | أبريل سنة 1990. لانتاج السيارات الخاصة بتسديد مساهماتها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 90-01 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يونيو سنة 1990 يتعلق بالحد الادنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ان محافظ البنك الجزائري بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أفريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض ، لاسيما المواد 44 و 133 و 201 منه.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وزير الصناعة وزير الاقتصاد حسن كحلوش غازي حيدوسي المندوب للتخطيط محمد صالح بلكحلة وبلاغات
- – 500 مليون دينار جزائري بالنسبة للبنوك المشار اليها في المادة 114 من القانون، دون أن يقل المبلغ عن %33% من الاموال الخاصة. 2 (2 100 مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون، دون أن يقل المبلغ عن %50% من الاموال الخاصة. المادة 2 : ينبغي أن يدفع الحد الادنى من رأس المال الاجتماعي المحدد بالشكل السابق بنسبة 75% على الاقل عند إنشاء الشركة، وكليا في أجل أقصاه نهاية السنة الثانية بعد الحصول على الاعتماد. يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي بالخارج أن تمنح تخصيصا لفروعها القائمة بالجزائر يعادل على الاقل الحد الادنى لرأس المال المطلوب وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال | من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض. وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 4 يوليو سنة 1990 يصدر النظام التالي نصه : المادة الأولى : يحدد الحد الادنى لرأس المال والمنتمية الى نفس الصنف. المادة 3 : تتكون الاموال الخاصة بالاضافة الى رأس المال الاجتماعي، من الاحتياطات والارباح المرحلة والقيم الفائضة المنجرة عن إعادة التقييم وسندات المساهمة و علاوات إصدار رأس المال والمؤونات. تحدد عند الاقتضاء، عناصر أخرى يمكن إدراجها ضمن الاموال الخاصة عن طريق التنظيم. المادة 4 : ينبغي أن تمثل الاموال الخاصة المحددة الاجتماعي الذي ينبغي على البنوك الاكتتاب فيه كما يلي : على هذا ، النحو، نسبة تغطية الاخطار لا تقل عن 8%.
1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 صفر عام 1412 ه تحدد لاحقا قائمة القروض وتصنيفها حسب درجة الخطورة. المادة 5 : تطبق هذه الاحكام على البنوك والمؤسسات المالية في طريق الانشاء وعلى فروع البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها بالخارج، بمجرد صدور هذا النظام المادة 6 : ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية العاملة وقت اصدار القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 افريل سنة 1990 أن تحتفظ بمبلغ رأسمالها الاجتماعي الذي يساوي على الاقل المبلغ المكتتب بتاريخ 30 يوليو سنة 1990، وذلك بصفة انتقالية وقصد السماح لها بالعمل على جعل قوانينها الاساسية مطابقة للقانون. غير أنه بالنسبة لرؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية المشار اليها في الفقرة المذكورة أعلاه والتي قد لا تتوفر فيها بعد شروط النسب رأس المال الاجتماعي / الاموال الخاصة والاموال الخاصة / بتغطية الاخطار)، الواردة على التوالي في المادتين 1 و 4 من هذا النظام، يمكن مجلس النقد والقرض أن يمنحها ترخيصا يتضمن أجلا أقصى لرفع رأسمالها الاجتماعي وأموالها الخاصة الى المستويات المطلوبة لتفادي سحب الاعتماد عند عديم استيفاء الشروط المطلوبة بعد انتهاء هذا الاجل. المادة 7 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1991 . عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر نظام رقم 90 – 05 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموفق 30 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إقامة قابلية التحويل الجزئي للدينار عن طريق توظيفات سندية ان محافظ البنك المركزي بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أفريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 32 و 41 ومن 44 (الفقرتين ج، و، ك) الى 50 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1990 يصدر النظام التالي نصه : المادة الاولى : يهدف هذا النظام الى إقامة تحويل جزئي للدينار عن طريق الادخار الأجل، على شكل توظيفات في شكل سندات : المادة 2 : تتم التوظيفات السندية ذات التحويل الجزئي عن طريق اكتتاب سندات لدى البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بإصدارها. تكتتب السندات للحامل ويتم تداولها بكل حرية. تعطي القسائم المتصلة بالسندات حق التحويل بمقدار معدلها أو مبلغها. المادة 3 : يضمن بنك الجزائر قابلية التحويل لهذه القسائم. المادة 4 : ان سعر الصرف المطبق على القسائم لتحديد مقابل قيمتها بالعملة الصعبة هو سعر “البيع “ ९९ الناتج عن تسعيرة الاوراق النقدية من قبل بنك الجزائر والمعمول به عن عملية التحويل. المادة 5 : لا يمكن تسليم هذه السندات كرهن للقرض خلال مدة صلاحيتها. المادة 6 : تخصص مبالغ الاكتتاب لتمويل الاستثمارات . المادة 7 : تكتتب السندات لمدة تحدد “بقرار “ من بنك الجزائر والمشار اليه في المادة 11 أدناه.
11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 8 : تفتتح الاكتتابات لكل شخص طبيعي أو معنوي غير البنوك. المادة 9 : لا يمكن المؤسسات ذات الحساب المصرفي المكشوف الاكتتاب في هذه السندات. المادة 10 : تسجل المبالغ الممثلة لقيمة قسائم حق قابلية التحويل المستحقة في الجانب الدائن من الحساب بالعملات الاجنبية. ; للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1551 المادة 11 : يخضع كل اصدار سندي الى قرار خاص من بنك الجزائر يحدد الشروط والترتيبات المتعلقة به ويعين البنوك والمؤسسات المالية المكلفة بتحقيقه. المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990. عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر