مرسوم تنفيذي رقم 91-279 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق غشيم سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "نقرين" ( الكتل 126 و 108 107 و 1124 ) . 1524
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " نقرين ९९ ( الكتلة 126 و 108 و 107 و 124 أ ) مساحتها الاجمالية 15.114.10 كلم 2 والواقعة بتراب كل من ولاية بسكرة وتبسة والوادي وخنشلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 50 ° 6 ′ 25 ° 35 02 ′ 05 ° 7 ′ 25 ° 35 03 ′ 05 ° 7 ' 15 ° 35 04 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 35 05 ′ 40 ° 7 ' 25 ° 34 06 الحدود التونسية ′ 25 ° 34 07 الحدود التونسية ' 10 ° 34 08 ′ 50 ° 6 ' 10 ° 34 09 ′ 50 ° 6 ′ 30 ° 34 10 ' 50 ° 4 ′ 30 ° 34 11 ′ 50 ° 4 ' 40 ° 34 12 ' 35 ° 5 ′ 40 ° 34 13 ' 35 ° 5 ′ 45 ° 34 14 ' 45 ° 5 ' 45 ° 34 15 ′ 45 ° 5 ′ 50 ° 34 16 ′ 50 ° 6 ′ 50 ° 34
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن | تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-475
مرسوم تنفيذي رقم 96-475 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 – إ - ر - م - م ) و ( ص – م – ت)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.