مرسوم تنفيذي رقم 91-291 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "زيرارة" ( الكتلتان 318 425 . تم 1538
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " زيرارة ९ १ ( الكتلتان 318 و 425 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 12.330,34 كلم 2 تقع في تراب ولاية غرداية.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي : 11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 15 ° 3 ′ 05 ° 32 02 ′ 25 ° 3 ′ 05 ° 32 03 ' 25 ° 3 ′ 00 ° 32 04 ′ 50 ° 4 ′ 00 ° 32 05 ′ 50 ° 4 ′ 20 ° 31 06 ′ 00 ° 3 ′ 20 ° 31 07 ′ 00 ° 3 ′ 45 ° 31 08 ′ 15 ° 3 ′ 45 ° 31
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-184
مرسوم تنفيذي رقم 95-184 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك" بالمرسوم التنفيذي رقم 91-291 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991، في المساحة المسماة "زيرارا " ( الكتلة 425 ) . . . 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.