مرسوم تنفيذي رقم 91-277 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسلماة الواعبد شرقا ९९ ) الكتلتان 103 و 313 ) . 1522
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " الواعيد شرق " ( الكتلتان 103 و 313 ) مساحتها الاجمالية 15.377,17 كلم 2 تقع في تراب ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ' 10 ° 2 ' 35 ° 33 02 ' 35 ° 2 ' 35 ° 33 03 ' 35 ° 2 ′ 25 ° 33 04 ′ 30 ° 2 ′ 25 ° 33 05 ′ 30 ° 2 ' 35 ° 32 06 ′ 15 ° 2 ' 35 ° 32 07 ′ 15 ° 2 ′ 30 ° 32 08 ′ 30 ° 0 ′ 30 ° 32 09 ′ 30 ° 0 ′ 55 ° 32 10 ′ 00 ° 1 ′ 55 ° 32 11 ′ 00 ° 1 ' 10 ° 33 12 ' 35 ° 1 ' 10 ° 33 13 ' 35 ° 1 ′ 25 ° 33 14 ' 10 ° 2 ′ 25 ° 33
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-91
مرسوم تنفيذي رقم 93-91 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 8 3 ابريل سنة 1993، يتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة " العوابد - شرق" ( الكتلتين : 103 و 313 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.