مرسوم تنفيذي رقم 91-283 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " ان صالح" ( الكتل 342 343 341 ) 1529 1 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "العريشة التحتانية" ) الكتلة 407 ) . 1534
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « ان صالح » (الكتلة 343 و 342 و 341) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 17.274 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا | المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 40 ° 01 ′ 00 ° 28 02 ' 10 ° 03 ′ 00 ° 28 03 ' 10 ° 03 ′ 05 ° 27 04 ′ 20 ° 03 ′ 05 ° 27 05 ′ 20 ° 03 ′ 50 ° 26 06 ′ 00 ° 02 ′ 50 ° 26 07 ′ 00 ° 02 ′ 30 ° 27 08 ′ 40 ° 01 ′ 30 ° 27
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت س 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-332
مرسوم تنفيذي رقم 96-332 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-283 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " إن صالح " ( الكتل : 341 ب، 342 و 343 ). 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.