مرسوم تنفيذي رقم 91-286 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "سيف فطيمة غربا ১৯ ( الكتلة 402 ب ) . ১৯ 1532
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة «سيف فطيمة غربا » (الكتلة 402 ب ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 18, 103 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 20 ° 08 ′ 02 ° 31 02 ′ 27 ° .08 ′ 02 ° 31 03 ′ 27 ° 08 ′ 00 ° 31 04 ′ 26 ° 08 ′ 00 ° 31 05 ′ 26 ° 08 なん ′ 58 ° 30 06 ′ 25 ° 08 ′ 58 ° 30 07 ′ 25 ° 08 ′ 57 ° 30 08 ' 24 ° 08 ' 57 ° 30 09 ' 24 ° 08 ′ 56 ° 30 10 ′ 20 ° 08 ′ 56 ° 30
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن | تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 .
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-214
مرسوم تنفيذي رقم 97-214 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في الكتلة : 402 ب )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.