مرسوم تنفيذي رقم 91-293 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "محيقن" ( الكتل و350 و 434421 ) . 1540
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، 11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة كل من والي الأغواط وغرداية.
وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " محيقن " ( الكتل 421 و 350 و 434 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 28, 12.018 كلم 2 الواقعة في تراب ولايتي الأغواط وغرداية.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 30 ° 2 ′ 10 ° 33 02 ″ 07′44 ° 3 ″ 09′50 ° 33 03 ″ 07′43 ° 3 ″ 07′08 ° 33 04 ″ 04′30 ° 3 ″ 07′08 ° 33 05 ″ 04′30 ° 3 ″ 04′26 ° 33 06 " 01′17 ° 3 ″ 04′26 ° 33 07 ″ 01′16 ° 3 ″ 01′44 ° 3 08 ″ 58′03 ° 2 ″ 01′45 ° 33 09 ″ 58′03 ° 2 ′ 35 ° 32 10 ′ 05 ° 3 ′ 35 ° 32 11 ′ 05 ° 3 ′ 25 ° 32 12 ′ 10 ° 3 ′ 25 ° 32 13 ′ 10 ° 3 ′ 20 ° 32 14 ′ 15 ° 3 ′ 20 ° .32 15 ′ 15 ° 3 ′ 45 ° 31 16 ′ 00 ° 3 ′ 45 ° 31 17 ′ 00 ° 3 ′ 40 ° 31 18 ′ 15 ° 2 ′ 40 ° 31 19 ′ 15 ° 2 ′ 35 ° 32 20 ′ 30 ° 2 ′ 35 ° 32
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-90
مرسوم تنفيذي رقم 93-90 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " محيقن ) الكتل : 421 ، 350 ، و 434 )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.