مرسوم تنفيذي رقم 91-278 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "بريزينة" ( الكتلة 116 ( . 1523
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " بريزينة " ( الكتلة 116 ) مساحتها الاجمالية 10, 12.083 كلم 2 تقع في تراب ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 45 ° 1 ′ 15 ° 34 02 ' 10 ° 2 ′ 15 ° 34 03 ' 10 ° 2 ′ 25 ° 33 04 ' 35 ° 1 ′ 25 ° 33 05 ' 35 ° 1 ' 10 ° 33 06 ′ 00 ° 1 ' 10 ° 33 07 ′ 00 ° 1 ′ 55 ° 32 08 ′ 30 ° 0 ′ 55 ° 32 09 ′ 30 ° 0 ′ 30 ° 33 10 ′ 50 ° 0 ′ 30 ° 33 11 ′ 50 ° 0 ′ 40 ° 33 12 ' 10 ° 1 ′ 40 ° 33 13 ' 10 ° 1 ′ 55 ° 33 14 ' 35 ° 1 ′ 55 ° 33 15 ' 35 ° 1 ′ 05 ° 34 16 ′ 45 ° 1 ′ 05 ° 34
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بريزينة" ( الكتلة : 116 ). 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.