مرسوم تنفيذي رقم 91-290 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "مزايد " ( الكتلتان 438 و417 ب )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " المزايد ९ १ ( الكتلة 417 ب و 438 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 89, 231 2 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 50 ° 4 ′ 30 ° 32 02 ′ 45 ° 5 ′ 30 ° 32 03 3 ″ 46′10 ° 5 3 ″ 59′55 ° 31 04 ′ 35 ° 5 ′ 00 ° 32 05 ′ 35 ° 5 ′ 55 ° 31 06 ′ 15 ° 5 ′ 55 ° 31 07 ′ 15 ° 5 ′ 00 ° 32 08 4 ″ 01′44 ° 5 ′ 00 ° 32 09 4 ″ 01′27 ° 5 7 ″ 50′04 ° 31 10 2 ″ 55′07 ° 4 8 ″ 50′11 ° 31 11 54′51 ° 4 6 ″ 39′22 ° 31 12 9 ″ 07′29 ° 5 1 ″ 39′08 ° 31 13 1 ″ 07′21 ° 5 5 ″ 33′43 ° 31 14 ′ 10 ° 5 ″ 33′43 ° 31 15 ′ 10 ° 5 ″ 30′00 ° 31 16 ′ 50 ° 4 ′ 30 ° 31 17 ′ 50 ° 4 ′ 10 ° 32 18 ′ 40 ° 4 ′ 10 ° 32 19 ′ 40 ° 4 ′ 25 ° 32 20 ′ 50 ° 4 ′ 25 ° 32
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412، الموافق 17 غشت سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-115
مرسوم تنفيذي رقم 97-115 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.