مرسوم تنفيذي رقم 91-285 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "غورد الروني" ( الكتلة 401 ب ). 1531
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك | رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « غورد الروني » (الكتلة 401 ب) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 76, 61 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 01 ′ 46 ° 08 ′ 25 ° 31 02 ′ 53 ° 08 ′ 25 ° 31 03 ′ 53 ° 08 ′ 22 ° 31 04 ′ 46 ° 08 ′ 22 ° 31
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 سنة سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-432
مرسوم تنفيذي رقم 96-432 مؤرخ في 19 رجب عام البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة " سوناطراك " بالمرسوم التنفيذي رقم 91-285 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " غورد الروني " ( الكتلة : 401 ب )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.