مرسوم تنفيذي رقم 91-284 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "سباع " ( الكتلتان . 1352 353 ( . 1530
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك | الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « سباع »
(الكتلة 1352 و 353) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 24, 15.392 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 ′ 00°01 غرب ′ 25 ° 28 02 ′ 55°00 شرق ′ 25 ° 28 03 ′ 55°00 شرق ′ 35 ° 27 04 ′ 15°00 غرب ′ 35 ° 27 05 ′ 15°00 غرب ′ 50 ° 27 06 ′ 00°01 غرب ′ 50 ° 27
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت س 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-477
مرسوم تنفيذي رقم 96-477 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-284 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة "سباع" (الكتلتان : 352 أ و
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.