مرسوم تنفيذي رقم 91-282 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن + المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "أولف" ( الكتل 339 . و337 و 332 و 341 ) 1528
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة « أولف » | الكتلة 332 و 341 و 339 و 337) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 20.296,30 كلم 2 والواقعة بتراب ولايتي تامنغست وأدرار.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 55 ° 00 ′ 55 ° 27 02 ′ 40 ° 01 ′ 55 ° 27 03 ′ 40 ° 01 ′ 30 ° 27 04 ′ 00 ° 02 ′ 30 ° 27 05 ′ 00 ° 02 ′ 50 ° 26 06 ' 10 ° 02 ′ 50 ° 26 07 ' 10 ° 02 ′ 00 ° 26 08 ′ 30 ° 01 ′ 00 ° 26 09 ′ 30 ° 01 ′ 50 ° 26 10 ' 35 ° 00 ′ 50 ° 26 11 ' 35 ° 00 ' 35 ° 27 12 ′ 55 ° 00 ' 35 ° 27
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم خلال مدة صلاحية رخصة البحث.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-434
مرسوم تنفيذي رقم 97-434 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " أولاف " ( الكتل 332، 337 ب، 339 ب و 341 أ )
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " حاسي مطماط " ( المكتلتان : 416 و 417) 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.