مرسوم تنفيذي رقم 91-292 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل 418 419 420 ( . 1539
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قرارة " ९९ " ) الكتل 418 و 419 و 420 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 10.165,57 كلم 2 تقع في تراب ولاية غرداية.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي
01 . ″ 33′28 ° 3 ″ 09′42 ° 33 02 ′ 25 ° 5 ′ 10 ° 33 03 ′ 25 ° 5 ′ 30 ° 32 04 ′ 50 ° 4 ′ 30 ° 32 05 ′ 50 ° 4 ′ 25 ° 32 06 ′ 15 ° 4 ′ 25 ° 32 07 ′ 15 ° 4 ′ 55 ° 32 08 ″ 39′42 ° 3 ′ 55 ° 32 09 ″ 39′53 ° 3 ″ 06′57 ° 33 10 ″ 33′27 ° 3 ″ 06′59 ° 33
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.